تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٦٢

تطبيقات القواعد الفقهية

260

431

أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه سئل عن ذلك فقال: أخطأت نواها. قال ابن عبد العزيز: لا يجوز للمرأة أن تطلق الرجل، وبلغنا عن ابن عباس قال: لو قالت طلقت نفسي. لجاز ذلك لها. قال ابن عبد العزيز لأنها وكيلة في ذلك فإذا طلقت نفسها فهو جائز عليها لأنه قد جعل لها الأمر بيدها، فإذا طلقته فلا يجوز طلاقها لأن المرأة لا تطلق الرجل، فإذا طلقت نفسها فذلك جائز. قال مرتب المدونة الكبرى الإمام قطب الأئمة اله: وقيل: إذا جعل أمرها بيدها وطلقته وقع الطلاق، كما روي عن عمر، فيقع ما طلقت واحدة فصاعدا وقيل واحدة ولو طلقته ثلاثا ووجه وقوعه أن الطلاق الفرقة فسواء طلقت نفسها أو طلقته كأنها قالت: فارقتك بالطلاق إلى أن قال: إذا قال أمرك بيدك كان طلاقا واحدا منه، فلا ينتظر أن تطلق نفسها أو إياه إن قال: جعلت أمرك بيدك مما لا يوهم أنه إيقاع للطلاق في حينه ورفع إلى عمر الله رجل جعل أمر امرأته بيدها فطلقته امرأته ثلاثا فجعله عمر واحدة ووافقه ابن مسعود. 432

والقواعد للجيطالي ج 1 ص 60 و 176، والسيابي الطلقات ص 36، والجعبيري البعد الحضاري 70، وطبقات الدر جيني 2 ص 233، وسير الشماخي 1 ص 97 و 109 - 110، وشرح الجامع

ص.

الصحيح للنور السالمي 1 ص 55.

1 - المدونة الكبرى ج 2 ص 48 لأبي غانم بشر بن غانم الخراساني والصغرى ج 1 ص 270 - 271 الناشر وزارة التراث القومي، والثقافة والكبرى ج 2 ص 48 النسخة المصورة من المخطوطة الناشر دار اليقظة العربية رتبها وحققها وشرحها قطب الأئمة اطفيش وانظر المدونة الكبرى ج 2 ص 256 فما بعدها باب الخيار ط التراث مرجع سابق. وانظر ج 2 ص 275 فما بعدها باب الخيار وأمرك بيدك،

ط التراث مرجع سابق، والديوان كتاب الطلاق ج 1 ص 71 باب الخيار والأمر. مخطوط.

1 - المدونة الكبرى المرجع السابق ص 48 وانظر شرح النيل ج 6 ص 290.