الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٨٦185
وعند غيره بيان تغيير فيسمع قوله في ذلك.
ففي التاج والمنهج ومن اشترى من رجل شيئا وأشهد أنّي اشتريت منه كذا وكذا بكذا من الثمن، أو لم يسمّ الثمن، فلما طلب البائع الثمن، قال المشتري: لم أقبض ما اشتريت منك، فادفع لي وأعطيك الثمن، فالبينة على البائع أنه دفع إليه ما باع له .. 222 ومن أقرّ أنّه اشترى من فلان شيئا ولم يقل بكذا من الثمن، ثمّ قال: لا شيء له علي، فإنّه كذلك حتّى يبيّن البائع أنَّه له عليه كذا وكذا من الثمن ويسمّيه، ثم إن ل قال: دفعته أوليس عليّ، فإنّه يلزمه إلا إن أحضر بيّنة الدفع
223
وقد سبق بيان ذلك بأوسع من هذا في "بيان التغيير" فارجع إليه.
221 - أصول الشاشي ص: (268) وقد تقدم الكلام على الإقرار في غير هذا الجزء، فلا داعي إلى الاطالة فيه.
222 - منهج الطالبين (2467 فما بعدها؛ القول السابع والأربعون في اختلاف البائع والمشتري في الثمن والأحكام في ذلك. مكتبة مسقط. والتاج المنظوم 4 304، الباب السابع والأربعون في اختلاف البائع والمشتري في الثمن والأحكام في ذلك. 223 - التاج السابق أعلاه.