تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٩٠

189

والخطيب البغدادي في الكفاية ج 1 ص 8، بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّسْوِيَةِ بَيْنَ حُكْمِ كِتَابِ اللهِ تَعَالَى وَحُكْمِ سنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي وُجُوبِ الْعَمَلِ وَلُزُومِ التَّكْلِيفِ. والطبراني في الكبير: مسند الشاميين؛ وغيرهم، وأحمد 130/ 4 ح 17213، وأبو داود 4/ 200 / 4604 و 4605 مختصرا والطبراني 283/ 20 ح 670. والبيهقي في دلائل النبوة.549/ 6 والدارمي في مسنده في المقدمة ج 1 ص 4. وأخرجه الترمذي ح 2664) دون قوله: لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي، وغيرهم. وبلفظ: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ألا يوشك رجل ينثني شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي ولا كلُّ ذي ناب من السباع ولا لقطة معاهد إلا أن يستغنى عنها صاحبها ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه فإن لم يَقْرُوه فله أن يُعْقِهم بمثل قراه أبو داود في لزوم السنة ح 4604 وأحمد ح 17174، وابن بطة الإبانة الكبرى 1/ 229 62 والمروزي أبو عبد الله محمد (المتوفى: 294 هـ) في السنة ص: 111 ح 404،403 وفي لفظ له: برقم: 405 - حَدَّثَنِي أَبُو حَاتِمٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ ثنا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ عِيسَى بْنِ الطَّبَّاعِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَشْعَثُ بْنُ شُعْبَةَ، قَالَ: أَنْبَا أَرْطَاةُ بْنُ الْمُنْذِرِ، قَالَ: سَمِعْتُ حَكِيمَ بْنَ عُمَيْرٍ، يَذْكُرُ عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ، قَالَ: نَزَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَيْبَرَ وَمَعَهُ مَنْ مَعَهُ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: «يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ ارْكَبْ فَرَسًا فَنَادِ» إِنَّ الْجَنَّةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِمُؤْمِنٍ، وَأَنِ اجْتَمِعُوا إِلَى الصَّلَاةِ "، فَاجْتَمَعُوا فَصَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَامَ فَقَالَ: «أَيَحْسَبُ امْرُؤٌ قَدْ شَبِعَ حَتَّى بَطِنَ، وَهُوَ مُتَّكِيٌّ عَلَى أَرِيكَتِهِ أَنَّ اللَّهَ لَمْ يُحَرِّمْ شَيْئًا إِلَّا مَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، أَلَا وَإِنِّي وَاللَّهِ لَقَدْ حَدَّثْتُ، وَأَمَرْتُ وَوَعَظْتُ بِأَشْيَاءَ إِنَّهَا لَمِثْلُ الْقُرْآنِ أَوْ أَكْثَرُ، وَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَكُمْ مِنَ الرِّبَاعِ كُلُّ ذِي نَابٍ، وَلَا الْحُمُرُ الْأَهْلِيَّةُ، وَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يُحِلَّ لَكُمْ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتَ الْمُعَاهَدِينَ إِلَّا بِإِذْنٍ، وَلَا أَكْلَ أَمْوَالِهِمْ، وَلَا ضَرْبَ نِسَائِهِمْ إِذَا أَعْطَوْكُمُ الَّذِي عَلَيْهِمْ إِلَّا مَا طَابُوا بِهِ نَفْسًا» وفي لفظ: " .. الحسن بن جابر، قال: سمعت المقدام بن معدي كرب، يقول: حرم رسول الله يوم خيبر أشياء، ثم قال: يوشك أحدكم أن يكذبني وهو متكئ على أريكته يحدث بحديثي، فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما الله " أحمد 17194 وهنالك ألفاظ أخرى

حرم

تركتها اختصارا ينظر أيضا عون المعبود شرح سنن أبي داود شرح الحديث المذكور، وتحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي ح 2588، وشرح سنن ابن ماجة للسندي باب اتباع السنة. وباب: الحلال ما أحل الله في كتابه .. " جمع الجوامع للسيوطي ص: 5013)