تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٩٧

196

قالوا: يحمل على تجديد النكاح قلنا: ينفي ذلك قوله: "وفارق سائرهن" فإن الفراق لا يكون إلا عن ثبوت عقد، وكذلك قوله: "أمسك أربعا" فإن الإمساك لا يدل إلا على شيء ثابت فلو أراد تجديد النكاح لأمره به صريحا؛ لأن تجديده متوقف على شروط كإذن الولي ورضا المرأة وحضرة الشهود.

"

237"

وكذلك حملهم قوله صلى الله عليه وسلم أمسك أيتهما شئت "237 للذي أسلم على الأختين على تجديد النكاح أيضا وجوابهم ما مر.

وكذلك حملهم قوله صلى الله عليه وسلم " في أربعين شاة شاة " 238 على قيمة الشاة ووجهه أنَّ فيه إبطال العين الذي هو جزء المال وهو "الشاةُ" المفروضة بالنص فتبطل الحكمة المطلوبة من المال وهو النمو.

وكل تأويل يعود على أصله بالإبطال فهو باطل، كما سيأتي بعد إن شاء الله في الكلام على ما لا يقبل الإبطال وكذلك حملهم قوله صلى الله عليه وسلم " أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل" على الصبية والأمة، ووجهُ بُعْدِ هذا التأويل أنَّ المرأة لا تطلق على الصبية إلا مجازا، وأيُّ من صيغ العموم وهي شاملة لكل امرأة.

239

237 - السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي / 184 ح 14441 ومعرفة السنن والآثار 11 ص 384 ح 4429 وسنن الدارقطني // 273) 108 مسند الشافعي ص: 275) 1317.

238 - رواه أبو داود في كتاب الزكاة زكاة السائمة ج 2 ص 146 ح 1567 فما بعده؛ مرجع سابق. ابن ماجه في سننه ج 2 ص 382 ح 1805 فما بعده ط دار المعرفة، ومعه مصباح الزجاجة. باب صدقة الغنم، السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي (4 (88 (7506، الطبراني المعجم الأوسط 7/ 304 - 7566 مصنف ابن أبي شيبة 132/ 3) 10061 وغيرهم.