تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٩٨

197

وفيه أنَّ العموم يخصص والمجاز يصار إليه مع القرينة، والدليل المخصص قوله: "الأيّمُ أحقُّ بنَفْسها من وَلِيها 240 ويجاب عنه أنَّ معنى الحديث أنها أحق

"

بنفسها في رضاها فلا يحل لوليها جبرها بمن لا تهواه.

"

ومما يعضد عموم الأول قوله "لا نكاح إلا بولي" 241 فعم ولم يخص ومن ذلك حملهم قوله تعالى: (وَلِذِي الْقُرْبَى على فقراء الأقارب ووجه تعذره أنَّ أصل القربي شامل للأغنياء والفقراء

مع

مالك

239 - أخرجه ابن ابي شيبة في المصنف " و ابن ماجه ح 1879، والترمذي باب "ما جاء لا نكاح إلا بولي" وأبو داود في الولي 2083، 2084 والحاكم في المستدرك والبيهقي في سننه الكبرى بهذا اللفظ وغيره انظر: ج 7 ص 105 ح 13983 فما بعدها الشافعي في مسنده في اختلافه ج 1 ص 220، وفي كتاب "أحكام القرآن" ص 275 " عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له " وأخرجه الشافعي في عشرة النساء ص 290 باب النكاح بغير ولي. بلفظ نكحت امرأة من بني بكر ابن كنانة يقال لها بنت أبي ثمامة عمر بن عبد الله بن مضرس فكتب علقمة بن علقمة العتواري إلى عمر بن عبد العزيز إذ هو والى المدينة إني وليها وإنها نكحت بغير أمري فرده عمر وقد أصابها قال فأي امرأة نكحت بغير إذن وليها فلا نكاح لها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فنكاحها باطل وإن أصابها فلها صداق مثلها بما أصاب منها بما قضى لها به النبي. وأخرجه أحمد في مسند السيدة عائشة 47/ 6، ح 24251 وص 66 وص، 163، والطبراني المعجم الأوسط 268/ 1 - 873 بلفظه ما عدا قوله: "باطل" فقد جاءت مرة واحدة، والطبراني المعجم الكبير /202/ 11 11494 مرتين. وغيرهم. وانظر: الشافي شرح مسند الشافعي لابن الأثير ج 4 ص 336 والطحاوي في شرح معاني الآثار بلفظ: "لم ينكحها الولي أو الولاة". وفي أخرى " لا تنكح المرأة المرأةَ، ولا المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تنكح نفسها"

240 - الإمام الربيع بن حبيب؛ الجامع الصحيح كتاب النكاح، باب في الأولياء، الحديث رقم 511. صحيح مسلم، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، 3541 - 3543 وأبو داود ح

2101 - 2100 وانظر جامع الأصول في أحاديث الرسول 460/ 11 - 465 ح 9008 - 9015.