تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٢٦

281 "

225

فأجاب: "ليس المناديح الجائزة من الكذب القول النبي عجبت لمن يكذب

210. واحمد 27611 والبيهقي في شعب الإيمان (6/ 447 4459 وابن وهب في الجامع ح 532 والطبراني في المعجم الكبير (24/ 165) 40 - 422 وغيرهم بلفظه والتَّنايُع: رميك بنفسك في الشيء من غير ثبت. قال الخليل الفراهيدي في العين في مادة (تيع) التَّيْعُ ما يسيل على الأرض من جماد إذا ذاب، ونحوه. وتاع الماء تَيْعاً إذا تيّع على وجه الأرض، أي انبسط في المكان الواسع فهو تائع مائع. والرّجُلُ يَتَتَايَعُ في الأمر إذا بقي فيه. والبعير يَتَتايَعُ في مشيه إذا حرّك ألواحه حتى يكاد يتفكك. والسكران يتتايع يرمي بنفسه إذا لج وتهافت والتَّتايُع: رميك بنفسك في الشيء من غير ثبت. وعند أبي عوانة عن أبي أيوب 212/ 4 ح 6545 ونصه: "لا يحل الكذب إلا في ثلاثة الرجل يكذب امرأته يرضيها بذلك، والرجل يمشي بين رجلين يصلح بينهما والحرب خدعة."

وفي لفط: "لا يصلح الكذب إلا في إحدى ثلاث رجل يكذب على امرأته ليصلح خلقها، ورجل يكذب ليصلح بين امرأين مسلمين، ورجل كذب في خديعة حرب، فإن الحرب خدعة. ابن جرير عن أبي الطفيل. الكنز 8261 وبلفظ: "لا يصلح الكذب إلا في إحدى ثلاث: الرجل يصلح بين الرجلين، وفي الحرب، والرجل يحدث امرأته ابن جرير عن أم كلثوم بنت عقبة. الكنز 8262. وفي أخرى" عن أم كلثوم ابنة عقبة أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس، فيقول خيرا أو ينمي خيرا" وفي لفظ آخر: أَنَّهَا سَمِعَتِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يَنْمِي خَيْرًا، أَوْ يَقُولُ خَيْرًا لِيُصْلِحَ بَيْنَ النَّاسِ" قال الطحاوي في المشكل: وكان في هذين الحديثين نفي رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب عمن يصلح بين الناس، فينمي خيرا أو يقول خيرا، ولم يكن ذلك إلا على القول الذي بمعاريض الكلام مما ليس قائله كاذبا." انظر: ج 6 ص 409. 281 - لم أعثر عليه بهذا اللفظ. وقد ورد بعدة ألفاظ قريبة منه؛ ف: عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده معاوية بن حيدة قال: قال رسول الله -: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له، ثم ويل له» أخرجه النسائي السنن الكبرى (6/ 329) (11126 والبيهقي في الكبرى (196/ 10) 20614 و في الشعب ح 4831 والحاكم المستدرك على الصحيحين مع تعليقات الذهبي في التلخيص (1/ 108) 142 والطبراني المعجم الكبير 19/ 403) 951 و أحمد بن حنبل (5/ 5) 20058 وأبو داود ح 4990 وغيرهم. وفي معناه الأحاديث الواردة في تحريم الكذب على الإطلاق مثل حديث