تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٦٧

تطبيقات القواعد الفقهية

265

الطلاق في مرض الموت

من طلق زوجه في مرض موته بائنا فمات فيه ورثته إن قصد إضرارا بها، وعليها عدة الطلاق؛ أما إن كان تطليقه إياها بطلب منها فلا ميراث لها على الصحيح؛ لعدم توفر قصد الإضرار إلا إن تعدى؛ وذلك كأن تطلب منه أن يطلقها تطليقة فطلقها ثلاثا أو اثنتين إن كان قد طلقها سابقا قاصدا بينونتها إضرارا بها، فليتأمل. 444

الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحَ الْمِسْكِ وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمْ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يُفْطِرُوا وَيُزَيِّنُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ يَوْمٍ جَنَّتَهُ ثُمَّ يَقُولُ يُوشِكُ عِبَادِي الصَّالِحُونَ أَنْ يُلْقُوا عَنْهُمُ الْمتُونَةَ وَالْأَذَى وَيَصِيرُوا إِلَيْكِ وَيُصَفَّدُ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِين فَلَا يَخْلُصُوا إِلَى مَا كَانُوا يَخْلُصُونَ إِلَيْهِ فِي غَيْرِهِ وَيُغْفَرُ لَهُمْ فِي آخِرِ لَيْلَةٍ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَهِيَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ قَالَ لَا وَلَكِنَّ الْعَامِلَ إِنَّمَا يُوَفَّى أَجْرَهُ إِذَا قَضَى عَمَلَهُ." والبزار أَبُو بَكْرٍ أَحْمَد بن عَمْرِو بنِ عَبْدِ الخَالِقِ البَصْرِيُّ ح 8571، والبيهقي فضائل شهر رمضان ح 3330 ج 5 ص 219، وفي رواية له " ألم تر إلى العمال يعملون فإذا فرغوا من أعمالهم وفوا أجورهم" ج 5 ص 220، ح 3331، ط 1/ 14 جزءا، وفي فضائل الأوقات ح 36 ص 146، والحافظ الهيثمي نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث ح 319 ج 1 ص 410 وغاية المقصد في زوائد المسند باب فضل شهر رمضان، وأبو الشيخ بن حيان. وانظر البوصيري إتحاف الخيرة المهرة باب الزكاة، والطحاوي مشكل الآثار: بَابٌ بَيَانُ مُشْكِل ما رُوِيَ عن رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَجْرِ الْأَجِيرِ عَلَى الْعَمَلِ مَتَى يَجِبُ له أَخْذُهُ من مُسْتَأْجِرِهِ عليه 2553 ومرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للمباركفوري ج 6 ص 422 ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح الملا على القاري كتاب الصوم ج 6 ص 267. وانظر شرح النيل باب ما يحل للرجل مطلقته ج 7 ص 370 وإحكام الأحكام لابن دقيق العيد ج 1 ص 396 ط 1 مؤسسة الرسالة وشرح النووي لمسلم باب لا تحل المطلق ثلاثا .. " وفتح الباري: الطلاق: باب: إذا طلقها ثلاثا .. " ج 9 ص 466 و 10 ص 282 ن دار المعرفة. السالمي الفتاوى كتاب النكاح، سبب وجوب الصداق والأجرة، شرح النيل ما يوجبه عقد الأجرة ج 10 ص 143 فما بعدها ن

مكتبة جدة.

1 - ينظر خلاصة الوسائل في ترتيب المسائل للعلامة عيسى بن صالح الحارثي ولد في سنة 1290 هـ أخذ العلم عن والده الإمام المحتسب صالح بن علي بن ناصر بن عيسى الحارثي والإمام نور الدين السالمي كان أحد قادة جيوش أبيه في حياته وإليه صارت رئاسة بلدان الحرث بعده سار فيهم سيرة