تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٦٨

تطبيقات القواعد الفقهية

266

وإليك بعض ما قاله أهل العلم في الطلاق في مرض الموت، وفيه مسائل المسألة الأولى: في نوعية المرض الموجب للميراث الثانية في نوعية الطلاق الثالثة في حكم الميراث في طلاقها في المرض، الرابعة في المدة التي يلحقها فيها الميراث الخامسة في الطلاق إن كان بمطلب منها، وإليك تفصيل ذلك؛ بمشيئة الله وعل.

المسالة الأولى

المرضُ الموجب للميراث والذي يعتبر الطلاق فيه ضرارا ويسمى طلاق الفار -عند القائلين به هو المرضُ المخوفُ الذي لا يقُومُ صاحبه من مضجعه لقضاء حوائجه مثل وضوئه وصلاته إلا بمعين الملازم للشخص إلى الوفاة، وهو المَرَضُ الَّذِي يُمْنَعُ صَاحِبُهُ فِيهِ مِنْ الْهِبَةِ وَإِتْلَافِ مَالِهِ إِلَّا فِي الثُّلُثِ. لا مرضٌ يقوم فيه ويقعد بنفسه من غير أحدٍ يسنده ويمشي بنفسه فهو كالصحيح في أحكامه وَالْجَائِزُ فِعْلُهُ مِنْ الثَّلُثِ مَنْ لَزِمَ الْفِرَاشَ وَيُعَادُ وَرَجَعَتْ حَوَائِجُهُ إِلَى غَيْرِهِ، وَكَذَا كُلُّ حَالٍ خِيفَ مِنْهَا مَوْتٌ كَحَامِلِ ضَرَبَهَا طَلْقٌ وَمَحْدُودٌ نَالَهُ أَلَمُ الضَّرْبِ وَغَازِ عِنْدَ طَيَرَانِ الْجُيُوشِ، وَرَاكِبٍ سَفِينَةٍ دَخَلَهَا عَطَبٌ، وَمَلْزُومٌ بِقَوَدٍ عِنْدَ حُضُورٍ أَمْرِ الْقَتْلِ، قِيلَ: وَالْحُبْلَى إِذَا تَبَيَّنَ حَمْلُهَا أَوْ اسْتَهَلَّ شَهْرُهَا، وَصَاحِبُ السَّفِينَةِ مُطْلَقًا، وَذِي جُرْحٍ يُتَوَهَّمُ مِنْهُ مَوْتٌ، وَمَنْ طَرَدَهُ مُرِيدُ قَتله أَوْ حَمَلَهُ سَبْعٌ أَوْ سَيْلٌ أَوْ أَحَاطَ بِهِ حَرِيقٌ أَوْ مَاءٌ أَوْ تَرَدَّى فِي هُوَةٍ أَوْ مِنْ عَالٍ وَعَطْشَانُ وَجَائِعٌ وَمَبْرُودٌ خِيفَ تَلَفَهُ، لَا مَرِيضٌ زَمِنٌ كَمَفْلُوجٍ وَمُقْعَدٍ وَهَرِمٍ وَمَبْطُونٍ

حسنة بايع الإمامين الإمام سالم بن راشد الخروصي أولا ثم بعد استشهاده بايع الإمام محمد بن عبد الله الخليلي توفي سنة 1365 هـ ل ج 1 ص 444 و 464 ط الأولى و 340 و 355 ج 2 ط التراث الأولى ت محد المعمري وانظر جوهر النظام باب موانع الإرث للإمام السالمي. والفتاوى له أيضا. وانظر التمهيد ج 6 ص 158 فما بعدها ن مكتبة الشيخ محمد بن شامس البطاشي ط الأولى "باب الأحكام والدعاوي " فقد ذكر ثمانية أقول في المسألة.