الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٣٥234
وقد يكون ترك الفعل بيانا؛ كتركه الهلال الجلسة بعد الركعة الثانية في الرباعية سهوا وقيامه من ركعتين وكان عليه التشهد الأول ولم يرجع فعلمنا من فعله ذلك أنَّ تلك الجلسة للتشهد الأول غير ركن في الصلاة، وأنَّ الشارع عفا عن الرجوع إليها في السهو ولو كانت ركنا لرجع إليها. وأما ما به يُعلم أنَّ فعله أو تركه بيان لنسخ القول فهو: أن يصدر منه قول يقتضي تكرار الفعل منه ومن غيره ويدخل هوا و الهلال في الخطاب، ويفعل موجبه ثم يفعل ضده أو يتركه فنعلم أنَّ حكمه منسوخ عنه.
أهل الحدود ح 4377 وباب رجم ماعز بن مالك ح 4419 إلى 4442 ج 4 بتعليق عزت عبيد الدعاس وعادل السيد ط 1418 هـ، والنسائي في الحدود، والترمذي في الحدود باب درء الحد وأحمد في مسند هزال ج 5 ص 217 وابن ماجة في الحدود باب الرجم وسنن الدارقطني في الحدود ح 39 وح 63 و 131 إلى 135 و 139 و 144 إلى 146 ومصنف عبدالرزاق ومستدرك الحاكم ومسند البزار ومعجم الطبراني وطبقات ابن سعد ومعجم البغوي شرح الجامع الصحيح لنور الدين السالمي - نسخة جمعية التراث (3/ 283 فما بعدها (ما جاء أنَّ الرجم سُنَّةٌ واجبة)
289 - الجامع الصحيح مسند الربيع بن حبيب ح 597 ونصه: أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: اختصم رجلان إلى رسول الله الله فقال أحدهما اقض بيننا بكتاب الله، وقال الآخر: أجل يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله، وأذن لي أن أتكلم. فقال: تكلم. فقال: إن ابني كان عسيفاً لهذا الرجل فزني بامرأته فأخبرت أن علي ابني الرجم، فافتديت منه بمئة شاة وبجارية، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني مئة جلدة وتغريب عام، وإنما الرجم على المرأة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "والذي نفسي بيده لأقضين بينكم بكتاب الله، أما غنمك وجاريتك فرد عليك "وجلد ابنه مئة جلدة، وغربه عاماً، وأمر أنيساً الأسلمي أن يأتي امرأة، الآخر، فإن اعترفت رجمها، فاعترفت، فرجمها. " وانظر التغريب من هذا البحث والمسألة الثالثة والثلاثون فيمن قتله الحد وضمان الحاكم؛ من جهد المقل.