الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٥٢251
الثالث: أن يعتبر السكوت لضرورة دفع الغرر أو الضرر. كسكوت الشفيع عن طلب الشفعة بعد علمه بالبيع، إذ يعتبر إسقاطاً لشفعته عند الأكثرين.
وذكر الزركشي في المنثور في السكوت أربعة أحوال قال: -
الأول ما ينزل منزلة النطق قطعا كالسكوت من البكر في الإذن في النكاح إذا استأذنها الأب أو الجد والمدعى عليه إذا سكت عن الجواب بعد عرض اليمين عليه جعل كالمنكر الناكل فترد اليمين على المدعي.
الثاني: ما ينزل منزلته في الأصح وهو السكوت في البكر البالغ إذا استأذنها العصبة أو الحاكم ويشترط ألا تظهر قرينة بالمنع فلو بكت مع صياح لم يكن
شيء.
ولو حلق الحلال رأسَ محرم وهو ساكت فلم يمنعه مع القدرة فالأصح أنه كما لو حلق بأمره فتلزمه الفدية. 311
311
القدرة
وعلله الرافعي بأن الشعر عنده وديعة أو عارية وعلى التقديرين فيجب الدفع عنه قيل: ومقتضى هذا أنه لو أتلف مكلف الوديعة والمودع ساكت على دفعه أنه يكون ضامنا وينزل سكوته منزلة الأذن في الإتلاف.
مع
311 - قال في التاج: وإن حلق المُحِلّ رأس مُحرِم بإذنه لزمته هو، وإن أكرهه على الحلق أو حلقه نائما لزمت الحالق ويطالبه المحلوق بإخراجها التاج المنظوم الباب الثالث في الإحرام بالحج والعمرة والتلبية والنية. 299.3 الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي // 40 - 41) النهج الحادي والثلاثون في الإحرام بالعمرة ومن أحرم بالحج وفاته وفيما يجوز للمحرم (محظورات الإحرام) ط 1 1428 هـ 2007 م التراث منهج الطالبين القول الثالث في الإحرام بالحج والعمرة … 4/ 540 مكتبة
مسقط.