الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٥٣252
ومنه لو باع البائعُ العبد البالغ وهو ساكت صح البيع في الأصح وقيل: لا بد أن يعترف بأن البائع سيده.
الثالث ما لا ينزل منزلته كما لو سكت عن وطء أمته لا يسقط به المهر وكذا لو سكت عن قطع عضو منه أو إتلاف شيء من ماله من غير فعل منه لا يسقط
ضمانه
وكما لو استؤذنت الثيب في النكاح فسكتت لا أثر له والمذهب أنَّ الولي لا يملك قبض مہر البكر الرشيدة إلا بإذنها فلو استأذنها فسكتت لم يستفد بسكوتها الإذن في القبض قطعا، وحاول الرافعي تخريج وجهِ فيه ذكره في باب النزاع من الصداق ويؤيده ما سنحكيه عن فتاوي البغوي.
الرابع مالا ينزل منزلته في الأصح
فمنه إذا علم البائع أن المشتري يطأ الجارية في مدة الخيار لا يكون مجيزا للعقد بسكوته في الأصح.
ولو حمل أحد المتبايعين في مجلس الخيار فأخرج ولم يمنع من الكلام فالأصح أن خياره لا يبطل؛ لأنه مكره فى المفارقة وكذا لو حلف لا يدخل الدار فحمل وهو قادر على الدفع لا يحنث
312
عبد
المنثور
312 - المنثور في القواعد الفقهية للزركشي محمد بن بهادر بن عبد ا الله الزركشي أبو الله ج 2 ص 206. فما بعدها (السكوت (ضربان الناشر: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت الطبعة الثانية، 1405 هـ تحقيق د. تيسير فائق أحمد محمود.