الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٧٢تطبيقات القواعد الفقهية
270
ويمشي بنفسه فهو عندي مثل الصحيح وكذلك في المرض غير المخوف وطلاق الصحيح البائن لا ميراث فيه ولو نوى ضرارا عن الميراث والمرض فيه اختلاف قول حتي يصح أنه ضرار وقول حتى يصح أنه غير ضرار والله أعلم. اهـ 453
وفي رجل تزوج بامرأة في حال صحته وكمال عقله وهي قائمة بما يجب عليها له إلى أن مرض مرض موته طلقها قصده ضرارها فمات بعد أن طلقها بستة أيام وهي في العدة هل عليها عدة المتوفى عنها زوجها؟ وهل لها الصداق والميراث على هذه الصفة؟ الجواب عن الشيخ جاعد 454 قد قيل إن لها الصداق والميراث في الرجعي ومختلف في ميراثها مع البائن من طلاقه لها إلا أن القول بأنها ترثه هو الأكثر. 455 .... وطلاق الضرار هو الطلاق ثلاثا في المرض وفيه اختلاف في ميراثها منه قول أنها ترث وقول لا ترث وأكثر القول ترث) اهـ 456
" وسئل أبو سعيد عن طلاق الضرار ما هو؟ قال: معي أنه الطلاق ثلاثا في المرض. 457 "فَلَوْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً غَيْرَ بَائِنَةٍ، أَوْ اثْنَتَيْنِ فِي مَرَضِهِ، وَلَمْ تَتِمَّ ثَلَاتٌ، فَإِنَّهَا تَرِثُ وَتَعْتَدُّ لِلْوَفَاةِ إِنْ لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا، وَلَا إرْثَ إنْ انْقَضَتْ قَبْلَ مَوْتِهِ 458
1 - اللباب ج 11 ص 233. ومثله في التاج باب ميراث الزوج والزوجة ج 6 ص 308. وانظر التمهيد المرجع السابق.
2 - الشيخ العلامة الزاهد المجاهد جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي من علماء القرن الثاني عشر الهجري مسكنة العليا بوادي بني خروص أشهر من نار على العلم له له عدة مؤلفات واجوبة كثرة في كثير من فنون العلم ينظر السعدي المعجم ترجمة ....
- اللباب المرجع السابق ص 289. وانظر ابن أبي شيبة المصنف ج 4 طلاق المريض.
4 - اللباب ص. 238 عن الصبحي.
5 - بيان الشرع ج 51 ص 71 مرجع سابق.
6 - شرح النيل ج 7 ص 498.