الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٧٣تطبيقات القواعد الفقهية
271
. وإن كان الطلاق بائنا وهو في المرض الذي لا يقوم صاحبه من مضجعه لقضاء حوائجه مثل وضوءه وصلاته إلا بمعين ومات وهي في العدة فقول إنها ترثه وقول إنها لا ترثه، وإن صح من مرضه وصار في حد من يجوز طلاقه فلا ترثه وإن مات بعدما انقضت عدتها بالحيض ولم تغتسل وانقضى وقت الصلاة فلا ترثه والله أعلم" اهـ 459
" وقيل: طلاق المريض ضرار وإن لم يرده وقيل إن أراده فإن وجب حكمه ورثت وهو المختار وقيل لا 460
وفي المدونة " وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا وهو مريض مضار فإن ابن عبد العزيز والربيع يقولان: إن مات بعد انقضاء العدة فلا ميراث لها، وكان ابن عباد يقول: لها الميراث مالم تتزوج، وهو قول أبي عبيدة وأهل المدينة قال ابن عبد العزيز: سبحان الله العظيم وكيف يكون لها الميراث وقد انقضت عدتها وحلت للأزواج؟ ألا ترى أنها جائز لها أن تتزوج بعد انقضاء العدة؟ وكيف يجوز لها أن ترث رجلا يحل لها التزوج بغيره؟ أرأيت لو تزوجت بعد انقضاء العدة أفلم يكن ذلك جائزا لها؟ فهذه امرأة تزوجت زوجين أو ثلاثة أو أربعة إذا انقضت عدتها فلا ميراث لها منه.461
1 - اللباب المرجع السابق ص 248 نقلا عن الشيخ ناصر بن خميس الحمراشدي.
2 - المرجع السابق.
461 - المدونة الكبرى لأبي غانم الخراساني ج 2 ص 200 - 201 تحقيق باجو ط 1 ن/ وزارة التراث.
قال المرتب الإمام القطب: لا ميراث لها ولو مات قبل انقضائها .. "