تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٨٩

288

وقع التعارض في الأمور الشرعية فيراعى هناك التخصيص أو النسخ أو البيان. وإن كان أحد العامين متيقنا والآخر مظنونا استعملنا المتيقن، وإن كان متيقنين أو مظنونين طلبنا الترجيح كقوله عليه السلام: " مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذكرها فذلك وقتها 354

وقوله " لاَ صَلاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ " 355

354 - رواه الإمام الربيع بن حبيب عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا». كتاب الصلاة ووجوبها، باب [28] في أوقات الصلاة، حديث رقم 184. قال الربيع وذلك في حين تجب عليه فيه الصلاة. وأخرجه البخاري 1/ 157 ومسلم 142/ 2 وأبو داود ح 442 و أبو عوانة 2/ 260 - 261 والنسائي 1 ص 100 والترمذي 335/ 1 والدارمي 1/ 280 وابن ماجه 695، 696 والطحاوي 23/ 2 وابن أبي شيبة في المصنف 1/ 189 / 2 والبيهقي 21/ 2 وأحمد 3/ 216، 243، 267، 269، 282 والسراج 2/ 117 وقد ورد هذا الحديث مطولا بلفظ: "من نام عن صلاةٍ أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، ثم تلا: ﴿أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي﴾ " أخرجه: البخاري 155/ 1 ح 597، ومسلم 142/ 2 ح 684 و 314، والبيهقي 218/ 2 و 456 من حديث أنس بن مالك مرفوعاً بهذا اللفظ ومختصرا من حديث أبي هريرة بلفظ" بلفظ " من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله قال: ﴿أقم الصلاة لذكري﴾ مسلم 471/ 1، وأخرجه أيضا أبو داود 118/ 1 - 119 والنسائي 1 ص 296 وابن ماجه 1 ص 227 - 228. وبلفظ: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فإن ذلك، وقتها، لا وقت لها غيره" الدار قطني والبيهقي، وغيرهم.

?

355 - أخرجه الامام الربيع في المسند باب جامع الصلاة، ح 295، ومسلم 19906 والبيهقي في سننه الكبرى ج 10 ص 82 ح 19921 والحميدي الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم 2/ 320؛ 1748 وابن راهويه في مسنده ج 2 ص 91 ح 555؛ وابن حبان في صحيحه ج 13 ص 343 ح 5996، والنسائي السنن الكبرى للنسائي 1/ 154؛ 368. وغيرهم.