الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٩٠289
والتعارض بين العمومين في الشرعيات كقوله: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا) (23) النساء. وبين قوله: ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ النساء (24) فتعارضت الآيتان فغلبنا الحظر على الإباحة، وحتى قال بعض الصحابة أحلتهما آية وحرمتهما آية 356
وفي المصنف في الكلام على قطع يد السارق ومن استعمل الأخبار كلَّها أولى ممن
طرح بعضها، فنحن نستعمل الخبرين جميعا. 357
وفي الإيضاح إذا تعارض حديثان حديث فيه شرع والآخر موافق للأصل الذي لا شرع فيه وجب أن يصار إلى الحكم المثبت للشرع 358
"وأما استقبالها في البيت فلا بأس لأنه حال بين الناس [و] بين القبلة حائل. ومن
356 - العدل والإنصاف للوارجلاني ج 1 ص: 131 ط 1 وزارة التراث س 1404 هـ وأثر: "أحلتهما آية وحرمتهما آية" أخرجه البيهقي في سننه الكبرى ج 7 ص 164 ح 14304 - 14208 عن عثمان ونصه: عن قبيصة بن ذؤيب "أنَّ رجلا سأل عثمان بن عفان له عن الأختين من ملك اليمين هل يجمع بينهما فقال عثمان الله أحلَّتهما آيةٌ وحرمتهما، آية، وأما أنا فلا أحب أن أصنع هذا، قال فخرج من عنده فلقي رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو كان لي من الأمر شيء ثم وجدت أحدا فعل ذلك لجعلته نكالا. قال مالك رحمه الله قال بن شهاب: أراه علي بن أبي طالب. قال مالك وبلغني عن الزبير بن العوام مثل ذلك .. " وح 14310، والموطأ رواية محمد بن الحسن ح 536 وح 1122 رواية يحيى الليثي، والبيهقي السابق أيضا عن على الله قال فى الأختين المملوكتين أحلتهما آية وحرمتهما آية فلا أمر ولا أنهى ولا أحل ولا أحرم ولا أفعله أنا ولا أهل بيتي انظر الأحاديث رقم: 14312 -
14314
357 - المصنف للكندي 434/ 40 المحقق / ن / وزارة الأوقاف. مرجع سابق.
358 - الإيضاح للشماخي الإمام عامر بن علي رحمه الله في معرض كلامه عن استقبال القبلة
بالبول والغائط؛ 23/ 1.