الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٩٦295
أما قوله "استوصوا بالنساء خيرا 366 فلا يختص بحال تعددهن؛ وإنما بكونهن رعية الرجل وكلُّ راع مسؤول عن رعيته، فعليه القيام بالحق في جميع شؤون الدنيا والآخرة قدر طاقته.
يقول العلامة الهروي: " .. لكن لا نعلم خلافا في أنَّ العدل الواجب في البيتوتة والتأنيس في اليوم والليلة وليس المراد أن يضبط زمان النهار فبقدر ما عاشر فيه
إحداهما فيعاشر الأخرى بقدره، بل ذلك في البيتوتة وأما النهار ففي الجملة 367
ويقول العلامة المحقق الخليلي المفتي العام للسلطنة: " .. مع أننا نقول بأنَّ من شروط تعدد الزوجات العدل بينهن فإن الله تعالى يقول: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا (3) النساء. فيجب الاقتصار على الواحدة مع خوف عدم العدل؛ والله - تعالى - المستعان. 368 والاقتصار على الأربع في موضع الحاجة إلى البيان يدل على أنه لا تجوز الزيادة
عليه.369
-
366
،15119
هذا الحديث بعدة ألفاظ مختصرة ومطولة وهذا جزء منه، انظر البخاري 3 ح 3153، ورد ومسلم 2 ح 1468 والحميدي الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم 3 ح 2407 والشيباني الآحاد والمثاني 4/ 277 ح 2442 والسنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي 7/ 295 ح والسنن الكبرى للنسائي 5 ص (372 9169 والمعجم الكبير للطبراني 20/ 274، 648. وعوان: جمع عانية، أي: أسيرة، شبه المرأة في دخولها تحت حكم الزوج بالأسير. 367 - مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 5/ 2111؛ نور الدين الملا علي القاري الهروي (المتوفى: 1014 هـ) الناشر: دار الفكر، بيروت - لبنان الطبعة الأولى، 1422 هـ - 2002 م 368 - سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة ص: 12، 23 صفر 1426 هـ 3 ابريل 5.، 2005 م 369 - انظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام 1/ 332 مرجع سابق.