الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٠١300
وهو ظاهر كلام القطب رضي الله تعالى عنه فيما كتبه على "المدونة"، حيث تعقب ما سبق عن ابن عبد العزيز بقوله: "للفرقة وجه ظاهر، هو ألا تحل له الأمة إذا وجدت الحرة فيفرق بينه وبين الأمة"
وقال الإمام الثميني رحمه الله في النيل: "ولا تنكح حرة على أمة، وجُوّز إن رضيت، وكانتا بتثليث في الأيام، ومن تزوج حرة على أمة بلا علمها؛ فلها أن تنكره بعده، وقيل: نكاح الحرة طلاق الأمة .. " إلخ ما قاله. 371
371
371 - فتاوى سماحة الشيخ للعلامة المجتهد المطلق؛ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة 2/ 208 فما بعدها "زواج الإماء" وانظر من بداية الكلام على زواج الاماء ففيه فوائد جمة. بدءا من ص 202 فما بعدها من نفس الكتاب. الناشر وزارة الأوقاف لسنة 2013 م
٢٬٧٣٩ / ٤٬٦٢٦
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.