الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣١٣312
الفرع الرابع: سكوت من هُنّي بمولود من زوجه أو سريته ولم ينكر
من ولدت له زوجه أو سريته ولدًا فهنّئ به، فسكت كان ذلك إقرارا به، فلا يملك
نفيه بعد ذلك.
ومن العفو عن التناقض في الدعوى؛ كما لو ادعى البنوة فأنكره ثم اعترف ثبت
النسب.
"وَلَا يَشْتَغِلُ بِبَيِّنَةِ مَنْ ادَّعَى بُنُوَّةَ مَنْ كَانَ مَعْرُوفَ النَّسَبِ أَوْ مَنْ كَانَ أَكْبَرَ مِنْهُ أَوْ مُسَاوِيًا أَوْ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَلِدَ مِثْلُهُ مِثْلَهُ. 386
وَإِذَا كَانَ الطَّفْلُ فِي يَدِ امْرَأَةٍ وَادَّعَاهُ زَوْجُهَا أَنَّهُ وَلَدُهَا مِنْهُ فَلَا يُشْتَغَلُ بِإِنْكَارِهَا إِنْ عُرِفَ أَنَّهُ وُلِدَ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ تَزَوَّجَهَا، فَفِي الدِّيوَانِ: "هُوَ لَهُ إِنْ عَرَفَ أَنَّهُ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ وَلَوْ أَنْكَرَتْ، وَكَذَلِكَ إِنْ سَكَنَتْ مَعَ زَوْجِهَا أَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَتَتْ بِوَلَدٍ، وَكَذَا إِنْ ادَّعَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ ابْنُهَا مِنْ زَوْجِهَا هَذَا وَأَنْكَرَ لَا يُشْتَغَلُ بِإِنْكَارِهِ إِنْ سَكَنَتْ مَعَهُ أَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، أَوْ عُرِفَ عَلَى فِرَاشِهِ، قُلْتُ: وَكَذَا لَوْ لَمْ تَسْكُنْ وَأَمْكَنَ الْوَطْءُ، وَقِيلَ: وَلَوْ لَمْ يُمْكِنُ كَمَا مَرَّ. 387
387
وَإِذَا شَهِدَ أَمِينَانِ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ فَلَانُ بْنُ فُلَانٍ ثَبَتَ نَسَبُهُ عِنْدَنَا فَلَا يَشْتَغِلُ بِمَنْ يُحَوِّلُ نَسَبَهُ مِنْ ذَلِكَ أَمِينًا أَوْ غَيْرَهُ، وَكَذَلِكَ إِذَا ثَبَتَ نَسَبُهُ بِأَهْلِ الْجُمْلَةِ، وَكَذَا إِنْ رَجَعَ الْأُمَنَاءُ مِنْ شَهَادَتِهِمْ بِالنَّسَبِ، أَوْ رَجَعَ أَهْلُ الْجُمْلَةِ مِنْ قَوْلِهِمْ فَلَا يَشْتَغِلُ بِهِمْ، وَإِنْ ادَّعَى رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ أَخُوهُ مِنْ أَبِيهِ وَأُمِهِ وَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَأَتَى الْمُدَّعِي
386 - القطب شرح النيل 222/ 13. وقد مر تفصيل المسالة في الجزء الخامس من هذا الكتاب
فانظرها من هنالك إن شئت.
387 - شرح النيل السابق.