الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٢٨327
وذكر محمد رحمه الله وقال: ولا كفارة على الضارب وإن سقط كامل الخلق ميتا، إلا أن يشاء ذلك فهو أفضل، وليس ذلك عليه عندنا واجب، وليتقرب إلى الله تبارك وتعالى بما يشاء إن استطاع، ويستغفر الله سبحانه وتعالى مما صنع وهذا قول أبي يوسف رحمه الله وقولنا.
كذا ذكر محمد رحمه الله لأنه ارتكب محظورا فندب إلى أن يتقرب بالكفارة لمحوه.
هذا إذا ألقته ميتا فأما إذا ألقته حيا فمات ففيه الدية كاملة لا يرث الضارب منها شيئا وعليه الكفارة.
404
وعند الحنابلة: "الكفارة " كما في مسائل الامام أحمد وابن راهويه ونصها: قلت:
2.0
ترى مع الغرة كفارة في الجنين؟ قال: نعم، إذا كان خطأ. قال إسحاق: كما قال 405
404 - بدائع الصنائع بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع علاء الدين الكاساني سنة الولادة، سنة الوفاة 587 الناشر دار الكتاب العربي سنة النشر 1982 مكان النشر بيروت ج 7/ 326. من المذهب حنفي مع بعض تصرف. الهداية شرح البداية 4/ 190، أبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني المرغياني سنة الولادة 511 هـ، سنة الوفاة 593 هـ الناشر المكتبة الإسلامية، ج 4 ص 190. مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، لإسحاق بن منصور المروزي وانظر: جهد المقل "دية الجنين" فقد بحثت المسألة هنالك بأوسع من هنا.
405 - مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه (3703/ 7) المسألة [2702] و (2619).