الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٣٣332
أثبت المؤاخذة في اليمين المعقودة بالكفارة المعهودة ويمين الغموس معقودة لأنَّ اسم العقد يقع على عقد القلب وهو العزم والقصد، وقد وجد بقوله عز وجل في آخر الآية الكريمة: {ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ) فقد جعل الكفارة المعهودة كفارة الأيمان على العموم وخص منه يمين اللغو فمن ادعى تخصيص العموم فعليه الدليل، مع أنَّ أحقَّ ما يراد به الغموس؛ لأنَّه علق الوجوب بنفس الحلف دون الحنث وذلك هو الغموس إذ الوجوب في غيره يتعلق بالحنث.
ولنا قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) (77)) الآية. آل عمران.
وروي عن عبد الله بن مسعود له عن رسول الله أنه قال: "من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مالاً لقي الله وهو عليه غضبان 410
وروي عن جابر بن عبد
الله عن النبي أنه قال: "من حلف على منبري هذا
بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار
410 - جزء من حديث طويل وبعدة ألفاظ أخرجه أحمد (387/ 1، ح 3609 و 3668 و 4175 و
4190
و
4191
و
4407
و
4424
و 4229 و 4395، والبخاري ح 2474 وح 4942، وأبو داود ح 2150 والترمذي ح 2792، وقال: حسن صحيح. والطيالسي ح 268، والنسائي ح 9231، وأبو يعلى رقم 5083. السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي 10/ 178 ح 21224 والمقدسي: عمدة الأحكام ص: 135 ح 363 ومسند أبي عوانة 4/ 45 ح 5974.وغيرهم. وبهذا النص نفسه، أخرجه ابن حبان في صحيحه بتخريج ابن بلبان /478/ 11 5084 البيهقي السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي 10/ 179 ح 21230. وابن بطة في الإبانة الكبرى 7/ 129 ح 100. 411 - السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي 398/ 7 ح 15701 و ج 10 ص 176 ح 212 وفي معرفة السنن والآثار ج 12 ص 319 ح 4791 والسنن الكبرى للنسائي 3 491 ح 6018، وصحيح ابن