الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٤٧يبطل الميراث بينهما والله أعلم.
427
346
وإن ماتت قبله ولم يدخل بها فلها المهر كله وله منها الميراث، 428
أبو علي: من تزوّج امرأة فماتت قبل أن يدخل بها ورثها، وله أن يتزوج بنتها، وقال بعض مخالفينا: لا تحل له.29
429
وإن مات قبله [أي قبل الدخول] فلها إرثها منه لا متعة؛ وإن دخل بها فلها كأوسط نسائها؛ وإن ماتت هي قبل أن يدخل بها وقد رضيت النكاح ورثها ولا متعة
عليه.
430
فإن ماتت هي من قبل أن يدخل بها فإن كانت رضيت بالنكاح فله ميراثه في مالها.431
427 - الضياء لسلمة العوتبي (13/ 449 ميراث الزوجين قبل الدخول.
428 - الدراية وكنز الغناية ومنتهى الغاية وبلوغ الكفاية في تفسير خمسمائة آية لأبي الحواري ص:
195 النسخة المصورة من المخطوطة.
429 - التاج المنظوم (107/ 5) الباب الثالث.
فيمن يجوز تزوجه من النساء ومن لا يجوز.
430 - التاج المنظوم ج 5 ص 314؛ الباب السابع والسبعون في وعد المرأة الرّجل في الصداق عند العقد. المنهج ج 8 ص 111؛ القول الخامس والسبعون في وعد المرأة الرجل بالصداق عند التزويج. 431 - الضياء لسلمة العوتبي (13/ 438) الباب الثاني والعشرون: في الصداق وأحكامه.