الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٨٠تطبيقات القواعد الفقهية
وَالْمَعْنَى فِيهِ أَنَّهُ قَصَدَ إِبْطَالَ حَقِّهَا عَنْ الْمِيرَاثِ بِقَوْلِهِ: فَيُرَدُّ عَلَيْهِ قَصْدُهُ كَمَا لَوْ وَهَبَ
جَمِيعَ مَالِهِ مِنْ إِنْسَانٍ.
474
إلا إن صح ثم مرض ثم مات وهي في العدة فالخلاف، صرح الديوان بعدم الإرث قال: وإن استراح المريض من مرضه في هؤلاء الوجوه فمرض بعد ذلك فمات فلا ترثه امرأته التي طلق ثلاثا في المرض الأول ولو أنها كانت في العدة "475
وهو الذي رجحه العلامة ابن جعفر في الجامع.
476
وهو مذهب الشافعي كما في الأم قال: وَأَيَّهِمَا قُلْتُ فَإِنْ صَحٌ بَعْدَ الطَّلَاقِ سَاعَةً ثُمَّ مَاتَ لَمْ تَرِثْهُ 477
والقول بالتوريث هو الذي اختاره أبو سعيد كما سيأتي.
"وإن طلق مريض ثلاثا ثم صح ثم مات في عدتها لم ترثه عند هاشم ومسبح وقيل ترثه واختاره أبو سعيد وقال أبو الحواري إن انقضت عدتها في مرضه ثم مات فالمختار أنها ترثه أيضا وقيل: لا، ولا إن انقضت بعد صحته ثم مات اتفاقا فإن طلقها واحدة ثم انقضت عدتها في مرضه ثم مات فقيل: لا ترث إلا إن بان معنى الضرار مؤكّداً ولو في
مرضه … وإن طلقها ثلاثا في مرض مخوف بلا أن يكون منه صنع في ذلك ثم مات فيه
1 - المبسوط للسرخسي شمس الأئمة من ائمة ومجتهدي المذهب الحنفي باب طلاق المريض. وقد سبق الكلام على رد القياس على الهبة فلا حاجة لإعادته مرة أخرى.
2 - الديوان كتاب الطلاق طلاق المريض ص 63 مرجع سابق.
3 - الجامع لابن جعفر ج 6 ص 422 ط التراث، الفار من الميراث وص 288، مرجع سابق وانظر
الضياء ج 9 ص 211 طلاق المريض.
4 - الأم المصدر السابق
278