الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٨١تطبيقات القواعد الفقهية
279
فالأكثر فيه أنها ترثه وقيل: لا 478
وسألته عن رجل طلق زوجته في مرض ثلاثا هل ترثه بمعنى الضرار؟ قال: معي إنه
يختلف في ميراثها منه قلت له: فإن صح ثم مات وهي في العدة هل ترثه؟ قال معي يختلف في ميراثها
479
إنه
وسئل أبو سعيد عن طلاق الضرار ما هو؟ قال معي أنه الطلاق ثلاثا في المرض. قيل له: فإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا في مرضه ومات في عدتها هل ترثه؟ قال: نعم معي أنها ترثه. قلت له: فإن طلق ثلاثا في مرضه ثم صح ثم مرض ومات وهي في العدة هل ترثه؟ قال نعم معي أنه قد قيل ذلك ومعي أنه قد قيل أنها لا ترثه إذ قد صح من مرضه الأول .... " وسألته عن طلاق الضرار قال: عندي إنه قد قيل: طلاق المرض أريد به الضرار أو لا، وقيل: حتى يراد به الضرار، قلت: فإذا وجب حكم طلاق الضرار هل ترثه الزوجة؟ قال عندي إنه قد قيل: ترث: وقيل: لا ترث ورأيته يذهب بأنها ترث. 480
"الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل طلق امرأته وهو مريض قال ترثه ما دامت في العدة فإذا انقضت العدة فلا ميراث لها) (
481
1 - التاج مختصر المنهاج للثميني ج 6 ص 311 وبيان الشرع 51 ص 69 مرجع سابق، وانظر الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد ج 4 ص 183 طلاق المريض، وانظر فتح الباري لابن حجر باب من أجاز طلاق الثلاث ج 9 ص 319 فما بعدها ن دار التقوى ومكتبة العلم عام 2000 م.
2 - بيان الشرع 51 ص 69 مرجع سابق وانظر ابن جعفر السابق. 3 - بيان الشرع ج 51 ص 71 مرجع سابق وانظر الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد ج 4 ص 183 طلاق المريض ط التراث، ومنهج الطالبين ج 16 القول الخامس والعشرون في طلاق المريض والسكران والمجنون والأعجم و القول الثامن والعشرون في ميراث المطلق والمطلقة، من الجزء العشرين. ط التراث.
-4 - موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد ج 2 ص 1084 مرجع سابق.