الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٧٦375
قال النور السالمي: قوله: "قولوا الأمر بالصلاة للوجوب اتفاقاً فقيل في العمر مرة واحدة، وقيل: في كل تشهد يعقبه سلام: وقيل كلما ذكر، وأما الصلاة عليه، بنفس هذه الصيغة فلا أعلم أنَّ أحداً قال بوجوبها ولكنها فضل لمن
قالها.
ويدل على عدم وجوبها سكوتُه عليه الصلاة والسلام عن تعليمهم إياها حتى سأله بشير بن سعد، ولو كانت واجبة لبينها الاول ولهم من حين نزل قوله تعالى: (صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا لأنه وقت الحاجة إلى البيان. 459
إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد." وكذا في سؤال أهل الذكر للمفتي والقنوبي 24 رمضان 1425ھ 8 نوفمبر 2004 م (حلقات مزيدة س 3: اللفظة الصحيحة للصلاة الإبراهيمية؟ (ص: 5) والحاصل أن أحاديث الصلاة والسلام على الرسول وردت بألفاظ كثيرة متقاربة متفقة المعنى ولعل ما ذكرته لك أعلاه أصحها والعلم عند الله. ومن أتى بأي صيغة من الصيغ الثابتة عنه فقد أجزاه وهو سالم بإذن الله ما لم يعتقد تخطئة غيره. 458 - الربيع بن حبيب الجامع مرجع سابق ح 5.5. والآحاد والمثاني 503/ 3 ح 2000 والطبراني في معجمه الكبير ج 252/ 17 ح 698 و ج 19 ص 125 ح 271 وص 155 ح والحميدي الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم /292/ 1 ح 858 والسنن الكبرى للبيهقي المذيل بالجوهر النقي 2 ص 150 ح 2977 و السنن الكبرى للنسائي 1 ص 383 ح 1214، 342 والموطأ رواية محمد بن الحسن 65/ 2 291، وغيرهم.
459 - شرح الجامع الصحيح لنور الدين السالمي ج 2 ص 385 وانظر: فتح المغيث لمحمد المطهري ص: 367. مفهوم الموافقة، ومقدمة الجزء الأول تعريف المفاهيم، وضم الجميع معا تحصل الفائدة بإذن الله عل.