الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٨٢381
وإذا لم يصفه بحِلْيَة يعرفونها مثل أن يقول فلان ابن فلان الفلاني، البرواني، أو البهلاني أو الرستاقي أو النخلي لم تجز الشهادة. فإذا وصف بحِلْيَةٍ يعرف بها جازت الشهادة، إذا كان عدلا 470
قال القاضي أبو يعلى ورأيت بخط أبي حفص البرمكي 471 تعليقاً على ظهر جزء، فيه "الرد على من انتحل غير مذهب أصحاب الحديث، قال عبد العزيز: فقال: قراءتك على العالم، وقراءة العالم عليك سواء
واحتج من قال لا يجوز ذلك بأنَّ قول حدثني وأخبرني، ينبغي أن يكون المقروء عليه قد فعل التحديث والإخبار، وإذا لم يوجد منه ذلك، لم يجز للقارئ أن يقول: حدثني وأخبرني. والجواب: أنا قد بينا أن قوله: "نعم" بمنزلة فعله الإخبار والحديث في الأصول. واحتج بأن جوابه في الاستئذان لأن يحدث عنه بنعم، أمر له بالتحديث عنه، والأمر لا يكون خبراً عن المأمور به.
والجواب: أنه لا فرق عند هذا القائل بين أن يكون جوابه في الرواية عنه، وبين أن يكون جواباً في الاستفهام عن صحة ما قرئ عليه.
وقد بينا أنَّ الجواب في الاستفهام بنعم، يقوم مقام الخبر به، إذا ثبت في أحد الموضعين أنه خبر وليس بأمر، ثبت في الموضع الآخر، لأن أحداً ما فرق بينهما.
470 - منهج الطالبين ج 5 ص 584 فما بعدها. القول السابع عشر في معرفة الخصوم والشهود. 471 - عُمَر بْن أَحْمَدَ بْن إِبْرَاهِيم بْن إِسْمَاعِيل، أبو حفص البرمكي من فقهاء الحنابلة ق 4ھ توفي: في جمادى الأولى من سنة تسع وثمانين وثلاثمائة .. انظر: طبقات الحنابلة 153/ 2. والأعلام للزركلي
2.10