تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٨٣

382

فإن قرأ عليه وهو ساكت لم يقرّ به فالظاهر أنه إقرار؛ لأن سكوته مع سماع القراءة رضى منه بما قرأه وأمضاه فجاز أن يقول: أخبرني وحدثني، كما لو أقر به والأحوط أن يقول له هو كما قرأته عليك، أو قرئ عليك؟ فإذا قال: نعم،

6

حَدِّث به عنه.

فإن قال المحدث: أخبرنا فلان فهل يجوز للمستمع أن يروي عنه فيقول: قال حدثنا فلان، فيجعل مكان أخبرنا حدثنا، ومكان حدثنا أخبرنا؟ فيه روايتان:

إحداهما: لا يجوز؛ لأنه يحكي عنه خلاف اللفظ الذي سمعه منه.

وقد نص على هذا في رواية حنبل فقال: إذا قال الشيخ: حدثنا قلت حدثنا، تتبع لفظ الشيخ، إنما هو خبر، ولا تقل لأخبرنا حدثنا، ولا لحدثنا أخبرنا على لفظ

الشيخ.

وفيه رواية أخرى يجوز؛ لأن المعنى فيهما واحد؛ لأن المحدث له هو مخبر له في التحقيق، وكذلك المخبر هو محدث في الحقيقة، وقد نصّ على هذا فيما حدثنا به أبو محمد الحسن بن محمد 472 قال: سمعت محمد بن رزق قال: سمعت جعفر بن هارون النحوي يقول: سمعت عبد الله بن أحمد الكسائي قال: سمعت أحمد بن عبد الجبار 473 يقول: سمعت أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: حدثنا وأخبرنا واحد.

472 - أبو محمد الحسن بن محمد الخلال شيخ القاضي أبي يعلي ولد 352 ه توفي جل 439 ه. 473 - أحمد بن عبد الجبار، أبو بكر التيمي العطاردي. الكوفي. سمع ابن عياش وابن ادريس وغيرهما. حدث ببغداد، وكان يروي مغازي ابن إسحاق. وثقه ابن حبان مات بالكوفة سنة 272 هـ له ترجمة في الأعلام 140/ 1، وتذكرة الحفاظ 582/ 2، وشذرات الذهب 162/ 2.