الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٨٧386
بالسؤال عن العدالة والعفّة، ويكون عن حال الرجل في اليوم الذي هم فيه لا عما عليه قبل.
ومن طرحت شهادته في حكم ثمَّ عُدِّل فقيل: تجوز، وقيل: لا في ذلك، وتجوز فيما بعد، ولا يقبل التعديل إلا من المنصوبين، ويقبل من الواحد، وكذا الولاية لا البراءة، والتجريح إلا من عدلين
وقيل: يقبل التعديل من امرأة ثقة تبصر موجب الولاية والبراءة إذا لم يوجد من يعرفه من الرجال.
وقال ابن المسبح: لا تنصب امرأة للتعديل، ويكون منها لامرأة. 476
"وفي الأثر أن تزكية الشهود لم تكن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة وقال عمر: المسلمون عدول بعضهم على بعض وقد نهى اللهُ عن تجسس العورات وقيل: إن المسألة عن الشهود بدعة محدثه إلا أنه لما ظهرت في الناس شهادات الزور ونما فهم العيب والفجور وأخذ أموال الناس بالرشا وكثر فيهم الطمع وفشا أمر المسلمين بذلك طلب السلامة من المهالك والسؤال عن البينة في يوم الحاجة إليهم لا عما سبق لأن الأحوال تتقلب وتتحول فمن طرحت شهادته في شيء ثم عدل بعد ذلك جازت شهادته وقيل: لا تجوز في ذلك الحكم وتجوز في سواه ولا يقبل التعديل إلا من معدل منصوب. 477
476 - التاج المنظوم (161/ 7) الباب الثالث عشر في تعديل البيّنة وسؤال الحاكم المعدل، ولفظه وصفة المعدل. منهج الطالبين (5 (55) القول الثالث عشر في تعديل البينات وسؤال الحاكم للمعدل ولفظ التعديل وصفة من يكون معدلا. شرح النيل للقطب اطفيش (247/ 13 - 261 477 - الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي (6 24) حكم التعديل والتزكية.