الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٩٣392
قال: البيع جائز، والثمن يسلم إلى البائع، ولا يعدم من معنى الاختلاف في دفع الثمن أيضا.
وعن أبي معاوية رحمه الله في رجل باع مال، امرأته من غير صحة وكالة ولا أمرٍ منها، وعلمت بالبيع، ولم تغير ولم تنكر، والمال في يد المشتري سنين، ثم غيرت المرأة، وطلبت مالها، فقال لعلها أن تكون مقهورة، أو خافت من الزوج شيئا، فلها أن ترجع في مالها ويلزمها يمين: أنها ما أمرته ببيع مالها ولا كان من رأيها، ولا رضيت ببيعه، بعد إذْ علمت ..
6
485
"والذي باع بلا مبالاة مال غيره وتمّ البيع وصاحب المال حاضر معه ولم يبد نكرانا لا بنطق ولا بإشارة يعتبر فضوليا وبيع الفضولي مختلف فيه، بعض يحكم بفساده والبعض يثبته وعلى قول المثبت فالحق لصاحب الملك ولا شيء للفضولي ولا أرى إثبات بيع الفضولي لأنّه يشبه العبث ولأن صحة العقد مشترط فيها أن تكون من مالك المبيع ولا يعتبر سكوت صاحبه تمليكا ولا ينقل الملك بمقتضاه من واحد لآخر. "486
وفي التاج: "وإن كان بيد رجل عبد يخدمه ويدعيه ولا ينكر ذلك، وباعه ولم ينكر أيضا، ثمّ أنكر العبودية بعد، فقيل: إنَّه حرّ، لا تثبت عليه بسكوته؛ إلا إن بيّن البائع أنَّه عبده، وقيل: تثبت عليه حين لم ينكر عند البيع، وإليه ذهب ابن جعفر
485 - منهج الطالبين ج 6/ 296، القول الثاني والستون فيمن باع مال غيره وهو حاضر ولم يغير ولم ينكر. /ن/ مكتبة مسقط. وانظر: ج 3 من هذا الكتاب "الحيازة" فقد مرت مسائل مهمة فيها. وانظر: القاموس ج 55 باب فيمن باع مال غيره وهو حاضر لا يغير ولا ينكر. ص 12 فما بعدها
المحقق الناشر مكتبة الجيل الواعد مرجع سابق.
486 - الأسئلة والأجوبة النثرية للبكري ص: 81.