تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٩٨

397

معلومة، قبضت أو لم تقبض، وهو قول مالك وأبي ثور، وعن أحمد رواية أخرى لا تلزم الهبة في الجميع إلا بالقبض وهو قول أكثر أهل العلم""

4921

قال الباحث التفرقة في ذلك عند من جعل الهبة والعطية كالبيع فقد ورد النهي عن بيع مالم يقبض وربح ما لم يضمن وقالوا: لا يجوز البيع فيما يكال أو يوزن: الا بالقبض، وما عداهما جائز بيعه قبل قبضه على رأي من حصر المنع في المكيل

والموزون

قال العلامة أبو ستة في شرح حديث الربيع ح 563: " .. وعن بيع ما ليس عندك" وفي بعض الأحاديث: نهى عن بيع ما لم تقبض، وربح ما لم تضمن" وهذان الحديثان أعم من قوله صلى الله عليه وسلم: " من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يقبضه

4931

492 - متن الخرقي أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقي (المتوفى: 334 هـ) على مذهب ابي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني ص: (82) كتاب الهبة والعطية الناشر: دار الصحابة للتراث الطبعة: 1413 هـ- 1993 م. المغني لابن قدامة (244/ 8). وانظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي (300/ 4)

493 - أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط من طريق ابن عمر (2/ 165 (1592 وابن حبان (11 ح 4980 من طريق ابن عباس وبزيادة " قال ابن عباس: وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام" قال أبو حاتم: سمع هذا الخبر عمرو بن دينار عن بن عمر، وسمعه عن طاووس عن بن عباس، وهما طريقان جميعا محفوظان والبخاري "2135" ومسلم 1525 ابن ماجه "2227" والترمذي "1291" وأبو داود "3497" في البيوع وغيرهم من عدة طرق وأخرجه أبو عوانه من طريق ابن عمر ح 4967 بزيادة" وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه" ورواه البخاري في الصحيح عن موسى بن إسماعيل وأخرجه مسلم ح 1525 عن ابن طاؤوس عن أبيه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله فقلت لابن عباس لم قال ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجا. وعن الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن