تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٠١

400

وأنبأ بن وهب أخبرني عبد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة بذلك.

قال وأخبرني بن وهب قال سمعت حنظلة بن أبي سفيان يحدث أنه سمع القاسم بن محمد يحدث بذلك أيضا إلا أنه قال: أرضا يقال لها (تَمْرُد) وكانت عنده لم تقبضها. 496 وذكر الكاساني في البدائع الخلاف في شرط القبض قال: " … والكلام في هذا الشرط في موضعين في بيان أصل القبض أنه شرط أم لا؟ وفي بيان شرائط

صحة القبض.

أمَّا الأول: فقد اختلف فيه قال عامة العلماء: شرطٌ، والموهوب قبل القبض على ملك الواهب يتصرف فيه كيف شاء.

وقال مالك رحمه الله ليس بشرط ويملكه الموهوب له من غير قبض. ووجه قوله أنَّ هذا عقد تبرع بتمليك العين فيفيد الملك قبل القبض كالوصية.

496 - أخرجه بهذا اللفظ البيهقي في سننه الكبرى ج 6 ص 170 ح 11728 والصغرى ج 2 ص 337 ح 2231. الى قوله جارية. وفي معرفة السنن والآثار ج 9 ص 50 ح 12316 ومالك في الموطأ باب ما لا يجوز من النحل ح 1474 برواية يحيى الليثي ط دار الفكر ط الرابعة 2005 م إلى قوله: "جارية" وبرواية محمد بن الحسن ح 808 "بزيادة فولدت جارية وابن الأثير في جامع الأصول في أحاديث الرسول (109 ح 2080 بزيادة " ثم أوصى أن تغسله امرأته وفيه وصية أبي بكر لعمر. وفي ج 11 ص 630 ح 9238 إلى "جارية" شرح معاني الآثار - الطحاوي /4/ 88 5404 مثله. الاستذكار (7/ 226 1440 و 1441. مع شرح مفصل ومفيد، وانظر: الشافعي الأمّ ج 4/ 74 ط دار الكتب العلمية بيروت ط الأولى 2002 م وغاية المطلوب في الأثر المنسوب للعلامة المجاهد عامر بن خميس المالكي ج 1 ص 730، ط الأولى 2012 م آخر باب ما جاء في اليتيم … مكتبة الجيل الواعد. والايضاح السابق أعلاه. وشرح النيل السابق.