تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٠٧

406

بدراهم من عندهم دون المال إذ ليس للغرماء إلا قضاء حقهم فإن قضاه الورثة كان المال لهم بطريق الورث والله أعلم.

0.1

ومنها عقود التعاطي 502 وسكوت الساكن عند قول المالك فرّغها وإلا فأجرتها كل يوم كذا … وقد تقدم ذلك مرارا في مواضع متعددة. وفي العنوان.

ومن أوصى لأحد أولاده بنخلة فأكلها على إخوته وهم سكوت لا مجيزون ولا منكرون حتى مات أو ماتوا فطلب ورثتهم فإنَّهم يدركون، لبطلان الأوّل وأَثِمَ الأَبُ في فعله وعلى الأكل ردّ الغلَّة لإخوته بالحصص.503

وسبق الكلامُ أنَّ سكوت البكر حجةٌ عليها ويقوم مقام التصريح بالرضا، لقوله: "الثيب" تستأمر والبكر تستأذن وإذنها صماتها"

قال الشيخ عامر بن علي الشماخي رحمه الله في الإيضاح: وليس بمستنكر أن

يقوم السكوت مقام الرضا، وقد ورد به الشرع، ورضاء البكر سكوتها.

504

1 50 - جوابات الإمام السالمي 5/ 138 - 139 السابق. بيع التلجئة والشهادة عليه وحكم الميراث

معه.

502 - عقود التعاطي أو المعطاة سبق التعريف بداية الكتاب انظر: ص 33. التعليق رقم 48. 503 - التاج المنظوم 143/ 6، الباب الخامس والخمسون في الوصية.

504 - الشماخي كتاب الإيضاح 115/ 4.