تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤١٠

409

وجلد ابنه مئة جلدة، وغربه عاماً، وأمر أنيساً الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر، فإن اعترفت رجمها، فاعترفت، فرجمها. 5.6

وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "خذوا عنّي، قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مأئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مأئة والرجم». … قال القطب صلى الله عليه وسلم في الهيميان في قوله تعالى: أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً}: يعلمه الله ولما نزلت آية الرجم وآية الجلد علمنا أنَّ السبيل عند الله الرجم والجلد، قال عبادة بن الصامت كان نبي الله و إذا نزل عليه الوحي كرب لذلك وتربد وجهه فأنزل الله عليه ذات يوم، فبقي كذلك فلما سرى عنه قال: "خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد

مائة والرجم "

0.?"

وليست آيتا الرجم والجلد ناسختين لهذه الآية كما قالوا؛ لأنَّ هذا الحكم المذكور في الآية وهو حبسهن إلى الموت، قد ذكر الله عز وجل له أجلا بقوله: أَوْ يَجْعَلَ

506 - الجامع الصحيح مسند الامام الربيع بن حبيب ه ح رقم:597. 507 - أخرجه الشافعي في مسنده 164/ 1، وأحمد 313/ 5 ح 22718، ومسلم 1316/ 3 ح 1690، وأبو داود 144/ 4 ح 4415، والترمذي 41/ 4 ح 1434، وابن ماجه 852/ 2 ح 2550، وابن حبان 271/ 10 ح 4425. وغيرهم.

0.1

ورد هذا الحديث مختصرا كما في الذي قبله ومطولا بهذا اللفظ. أخرجه ابن حنبل في مسنده ح 22755 والدارمي ح 2332 و 2333 وأبو داود ح 4416) والترمذي ح 1434 والنسائي في

الكبرى تحفة الأشراف ح 5083 وابن ماجة ح 2550) ومسلم (1316/ 3 ح 1690) وغيرهم.