تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤١٢

411

الرجم وبسنة رسول الله له فإنه رجم يهوديا ويهودية، وموحدتين ولم يجلدهم هذا مذهب الجمهور. 509

قال أبو غانم له في مدونته سالت أبا المؤرج عن الرجل والمرأة (510) يزنيان وهما محصنان، أيجلدان ثم يرجمان أم يرجمان ولا يجلدان؟ قال يرجمان ولا يجلدان، قلت: أفينفيان؟ قال: لا ينفيان، قال: وكذلك قال ابن عبد العزيز، وأخبرني وائل ومحبوب عن الربيع بذلك.

قلت: [أبو غانم] إن هؤلاء يقولون ويروون عن علي بن أبي طالب أنه جلد امرأة يوم الخميس ثم رجمها يوم الجمعة فقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال ابن عبد العزيز قد سمعتُ قول من ذكرتَ، وعن عمد تركناه، لسنا نأخذ بهذا من قول علي؛ لأنَّ فقهاءنا الذين نأخذ عنهم ونعتمد عليهم لا يأخذون بذلك، ولا يقولون به.

509 - هيميان الزاد إلى دار المعاد للقطب امحمد اطفيش (467/ 4 فما بعدها، وزارة التراث 143 هـ 1983 م طلعة الشمس لنور الدين السالمي (1 (566 بيان جواز نسخ الكتاب بالكتاب والسنة، ونسخ السنة بالكتاب. وَيُنْسَخُ القُرْآنِ بِالقُرْآنِ … وَالسُّنَّةِ الثَّابِتَةِ الأَرْكَانِ فما بعده مع الشرح الناشر مكتبة نور الدين تحقيق القيام 2008 م 510 - بين هذين القوسين في النسخة المحققة من المدونة الكبرى زيادة ما نصه: "يزنيان وهما غير محصنين ثمَّ ولا توجد هذه الزيادة في سائر النسخ والمراجع. وعلق عليها المحقق أنها من نسختي: (ع، و س) ولذا أثبتها هنا في الأسفل لأنَّ صحة الكلام بدونها أوضح فيما يبدو لي والله أعلم. فليتنبه.