تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤١٣

412

والسنَّةُ عندهم فيمن أحصن الرجم بالحجارة، ولا جلد عليه ولا نفي، وفيمن لم يحصن جلد مئة ولا رجم عليه ولا نفي، حدثني بذلك أبو عبيدة عن جابر بن

زيد، ولا أحسبه رفعه إلا إلى ابن عباس.

511

قال النور السالمي … وأما التغريب فقد اختلف الناس فيه، فقال جمهور قومنا إنه من جملة الحد، وقال أصحابنا وأبو حنيفة وحماد والقاسمية: إن التغريب غير واجب

ثم اختلفوا في معنى فعله لذلك، فمنهم من قال إنه من باب السياسة ومراعاة المصالح وليس هو من الحدّ في شيء.

ومنهم من قال إنه كان في صدر الإسلام ثم نسخ بقوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مأئة جَلْدَةٍ، ومِمَّن قال بالنسخ من قومنا: الحازمي

512

والمنذري 12

511 - الخراساني: المدونة الكبرى، ج 2 ص 205 تحقيق مصطفى بن صالح باجو الناشر وزارة التراث. المدونة الصغرى، ج 2، ص 77 ط الأولى التراث. 1984 م فقه الأمام جابر بن زيد؛ تقديم وجمع وتخريج يحيى محمد بكوش، دار الغرب الإسلامي، لبنان، ط 1، 1406 هـ، 1986 م، ص 530. 512 - يقول: القرافي والزيادة على العبادة الواحدة ليست نسخا عند مالك رحمه الله وعند أكثر أصحابه والشافعي خلافا للحنفية وقيل: إن نفت الزيادة ما دل عليه المفهوم الذي هو دليل الخطاب أو الشرط كانت نسخا وإلا فلا. وقيل: إن لم يجز الأصل بعدها فهي نسخ وإلا فلا. فعلى مذهبنا زيادة التغريب على الجلد ليست نسخا وكذلك تقييد الرقبة" شہاب الدين أحمد بن

إدريس القرافي الذخيرة 1/ 112، وانظر: ج 12 ص 88 منه. مرجع سابق.