الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٢٩428
قولهم في المطلقة يحكم لها بالنفقة إن طلبتها عند الحاكم ولا يحكم لها بنفقة ما مضى قبل الطلب ما وجهه؟
الجواب وجهه أن ما مضى من الأيام يُحتمل أن تكون قد تركته عن رضا أو مصالحة بينهما أو نحو ذلك، غاية الأمر أن سكوتها عن الطلب أمارة على رضاها
530
بالتأخير إذ يمكنها الطلب لو لم ترضَ فإذا طلبت حكم من يومئذ. والله أعلم .. وقد مضى بحث هذه المسألة في الجزء الأول في النفقات وأن لها إذا طلبت للمدة الماضية أو كانت ادانت عليها، واختار الامام الخليلي إلى سنة في بعض أجوبته فانظرها من الجزء الأول.
530 - جوابات الإمام السالمي (273) وقد مضت هذه المسألة.
٢٬٨٦٧ / ٤٬٦٢٦
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.