تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٢٩

428

قولهم في المطلقة يحكم لها بالنفقة إن طلبتها عند الحاكم ولا يحكم لها بنفقة ما مضى قبل الطلب ما وجهه؟

الجواب وجهه أن ما مضى من الأيام يُحتمل أن تكون قد تركته عن رضا أو مصالحة بينهما أو نحو ذلك، غاية الأمر أن سكوتها عن الطلب أمارة على رضاها

530

بالتأخير إذ يمكنها الطلب لو لم ترضَ فإذا طلبت حكم من يومئذ. والله أعلم .. وقد مضى بحث هذه المسألة في الجزء الأول في النفقات وأن لها إذا طلبت للمدة الماضية أو كانت ادانت عليها، واختار الامام الخليلي إلى سنة في بعض أجوبته فانظرها من الجزء الأول.

530 - جوابات الإمام السالمي (273) وقد مضت هذه المسألة.