الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٣٩438
وفي مختصر الروضة للطوفي ما نصه -
:
والقاعدة بمقتضى العقل واللغة ألا ينسب إلى ساكت قول، إلا بدليل يدل على أنَّ سكوته كالقول، حكما أو حقيقة، لأن السكوت عدم محض، والأحكام لا تترتب على العدم، ولا يستفاد منه الأقوال
فلهذا لو أتلف إنسان مال غيره وهو ساكت لم يمنعه، ولم ينكر عليه ضمن المتلف، ولا يجعل سكوت المالك إذنا فيه.
قال الباحث تضمين المتلف في هذه المسألة ليس من باب (لا ينسب إلى ساكت قول بل لأنَّ إفساد المال حرام وظلم وتبذير ولا يُقَرُّ عليه أحد مع القدرة على التصدي له والانكار عليه؛ قال تعالى: وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ (205) البقرة.
وقال: … وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (64) المائدة.
حنبل 11/ 197؛ لعلاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي (المتوفى: 885 ه) الناشر: دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان الطبعة: الطبعة الأولى 1419 هـ
542 - شرح مختصر الروضة 853؛ سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصري، أبو الربيع، نجم الدين (المتوفى: 716 هـ، المحقق: عبد الله بن عبد المحسن التركي الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى، 1407 هـ / 1987 م، وانظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج 409/ 44، شہاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي (المتوفى: 974 هـ) وحاشيتي قليوبي وعميرة على كتاب المنهاج للنووي (المتوفى: ت 676 هـ)] المؤلف: شهاب الدين القليوبي (المتوفى: 1069) هـ) وأحمد البرلسي عميرة (المتوفى: 957 هـ) النووي يحيى بن شرف النووي أبو زكريا المتوفى: 676 ھـ "المنهاج" [ص 352]