تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٤١

440

ولو أنه أتلف ماله بنفسه فعلى القائم بالأمر تعزيره وتأديبه بما يقتضيه حاله حتى أن بعضهم قال: يجب عليه ضمانه للفقراء وقيل لبيت المال وكذا لو جرح نفسه أو أتلف شيئا منها متعمدا.

وقد سبق بيان ذلك في الفرع السادس والثلاثين من هذا الكتاب وفي الجزء الرابع. وفي جهد المقل، بما لا يحتاج إلى الاطالة هنا.

ولو ادعي على شخص دعوى، فلم يجب بنفي ولا إثبات، لم يجعل مقرا بالحق بمجرد سكوته، بل يقول له الحاكم إن أجبت وإلا جعلتك ناكلا، وقضيت عليك، فإذا لم يجب، قضى عليه لوجود شرط القضاء، وهو عدم إجابته تنزيلا له منزلة الإقرار، لظهوره فيه، لا أنه إقرار حقيقة.

وهذا من المواضع المستثناة التي ينسب فيها إلى الساكت القول، ولو قيل له: أطلقت امرأتك؟ أو أعتقت رقيقك؟ أو زوجت ابنتك فلانا؟ أو بعته؟ أو رهنته؟ أو وهبته هذه العين؟ أو لفلان عندك كذا؟ فسكت، لم يكن إقرارا. 544

544 - بتصرف انظر: المراجع السابقة شرح مختصر الروضة 3/ 85؛ سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصري أبو الربيع نجم الدين (المتوفى: 716 هـ، المحقق: عبد الله بن عبد المحسن التركي الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى، 1407 هـ / 1987 م، وانظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج 44 409، شہاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي (المتوفى: 974 هـ) وحاشيتي قليوبي وعميرة على كتاب المنهاج للنووي (المتوفى: ت (676 هـ] المؤلف: شهاب الدين القليوبي (المتوفى: 1069 هـ) وأحمد البرلسي عميرة (المتوفى: 957 هـ) النووي يحيى بن شرف النووي أبو زكريا سنة الولادة / سنة الوفاة 676 "المنهاج" [ص 352]