تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٤٢

441

قال الروياني: " .. وإما أن يسكت فلا يجيب بشيء فيجري عليه حكم الناكل ولا يحبس على الجواب وقال أبو حنيفة: يحبسه الحاكم حتى يجيب بإقرار أو

إنكار ..

545

و "لا تشرع اليمين المردودة عند سكوت المدعى عليه إلا إذا حكم الحاكم بنكوله، وإنما يحكم الحاكم بنكوله إذا لم يظهر كون السكوت لدهشة أو غباوة أو نحوهما. ويستحب للقاضي أن يعرض اليمين على المدعى عليه ثلاث مرات، والاستحباب فيما إذا سكت أكثر منه [لا] فيما إذا صرح بالنكول.

وعن أبي حنيفة: أنَّ العرض ثلاثا شرط.

وإذا تفرس فيه سلامة الجانب شرح له حكم النكول؛ فإن لم يشرح وحكم بأنه ناكل وقال المدعى عليه لم أعرف حكم النكول. ففي نفوذ الحكم احتمالان

أظهرهما: النفوذ إذا كان من حقه أن يبحث ويعرف قبل أن ينكل.

وإذا كان المدعى عليه لا يعرف معنى النكول وجب على القاضي أن يعرفه ذلك، وليس هذا تلقين دعوى.

وحيث منعنا المدعى عليه من الحلف بعد نكوله أو ما في معناه. فذلك إذا لم يرض

المستحق، فإن رضي: فوجهان أصحهما له العود إليه؛ فإنَّ الحق له لا يعدوه. 6

546

545 - الروياني أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل ت 502 هـ (بحر المذهب) فقه شافعي ج 14 ص 97؛ وانظر: مغني المحتاج 4 468 شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (المتوفى: 977 هـ الفتاوى الهندية 3/ 338 وج 4 ص 3.

546 - كمال الدين، محمد بن موسى بن عيسى بن علي الدميري أبو البقاء الشافعي (المتوفى: 808 هـ) النجم الوهاج في شرح المنهاج ج 10/ 425 الناشر: دار المنهاج (جدة)