تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٤٨

447

وقال الدردير: (وإن لم يجب المدعى عليه بإقرار ولا إنكار (حبس وأدب) بالضرب (ثم) إن استمر على عدم الجواب (حكم) عليه بالحق لأنه في قوة الاقرار (بالحق

بلا يمين) من المدعي لأنَّ اليمين فرع الجواب وهو لم يجب

555

قال الدسوقي: (قوله: وإن لم يجب بإقرار ولا إنكار أي بأن سكت

قوله: حبس وأدب بالضرب) أي ويجتهد القاضي في قدر كل منهما.

قوله: ثم إن استمر أي بعد الحبس والضرب على عدم الجواب حكم عليه ومثل استمراره على عدم الجواب في الحكم عليه بلا يمين لشكه في أن له عنده ما يدعيه فإذا أمر القاضي المدعى عليه بالجواب فقال عندي شك في أنَّ له عندي ما يدعيه، أو ليس له عندي ذلك، فإنه يحكم عليه بلا يمين من المدعي كما في

التوضيح.

556

قال الباحث وقد سبق الكلام أنه يستثنى من ذلك القصاص والحدود فلا يوجب السكوتُ القضاء على المدعى عليه بالمدعى به، وإنما يبيح للحاكم التعزير

555 - الشرح الكبير للدردير 151/ 4.

556 - حاشية الدسوقي محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي (المتوفى: 1230 هـ) على الشرح الكبير 151/ 4، الناشر: دار الفكر. وقوله: " أو ليس له عندي ذلك" معطوف على قوله "أشك .. " أي: أو أشك .. الخ. وانظر: حاشية الصاوي أحمد بن محمد الصاوي (المتوفى: 1241 هـ) على الشرح الصغير (352/ 9) مالكي. وشرح خليل للخرشي محمد بن عبد الله الخرشي (المتوفى: 1101 هـ) 21 ص 327. "مختصر خليل" للشيخ خليل بن إسحاق الجندي المالكي (ت: 776 هـ)، شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني ج 4 ص 457. وج 10/ 7

260