الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٥٣452
أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ) المائدة.33 وقال تعالى: {مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا المائدة. 32، فقَتْلُ القائدِ بمنزلة الحدّ؛ فلذا لا يسقط بالتوبة بعد القدرة عليه، قال الله تعالى: إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (34) المائدة والله أعلم.
وأمَّا المشركون فإنما يقتلون إذا لم يُسلموا فأمَّا إن أسلموا فلا يقتلون؛ لأن "الإسلام يجب ما كان قبله 560، قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ الأنفال 38. والله أعلم.
6 11
- حديث شريف أخرجه ابن حنبل في مسنده ج 4 ص 205 ح 17846 وفي مواضع أخرى، البيهقي السنن الكبرى (1239 (18069 وبغية الباحث عن زوائد مسند الحارث للهيثمي (2/ 933) 1029 وابن عساكر 226/ 16) وغيرها، وبعضهم يرويه " يَهْدِمُ" مكان "يَجُبُّ" وهو رواية بالمعنى للفظة "يَجُبُّ" فوجب التنبيه. ينظر تفاسير القرآن الكريم لقوله تعالى " قل للذين كفروا … " الآية السابقة الذكر، ومسند احمد ج 199/ 4 و 204 و 205، والابهاج في شرح المنهاج للسبكي ج 1 ص 184 ورواه بلفظ "من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمله في الجاهلية … البخاري في كتاب استتابة المرتدين ومسلم في كتاب الإيمان باب هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية ورواه مسلم أيضاء بلفظ الإسلام يهدم ما كان قبله .... ج 12 صحيح مسلم شرح النووي ص 135 و 138. وانظر: المدونة الكبرى ج 3 كتاب الممتنعين من الحدود من الإمام باب المحاربين الشاهرين السلاح ط الأولى 1428 هـ
2007 م ن وزارة التراث ص 319 فما بعدها. وتقدم في عدة مرات في الجزء الثاني والسابع.
561 - جوابات الإمام السالمي 282/ 5 - 283؛ قتل قائد البغاة ولو بعد القدرة. ط 2010 م