الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٧٠469
ثلاثاً، أو عشراً إلى أربعين فما زاد إلى آخر العمر، وأطوله زماناً: أدومه عدواناً كقطع الطرق والتعود بالسرقات والنهب وسفك الدم، تعوداً، وإخافة الناس بغيا في أمثالها، وليس المتخذ ذلك عادة كالواقع فيه هفوة، فلا تهملوا النظر، وشاوروا
أهل البصر. واعلموا أنَّ من كان وليا للمسلمين، أو ثقة، فلا يؤخذ بالتهمة، ولكن بالصحة
وحدها، وهكذا قيل في أهل الستر والصيانة، ولو لم يبلغوا العدالة. 590 نعم قد تتبدل الأحوال، فتختلف الأحكام بمقتضاها فقد يتغير حال الولي تارة إلى أن يصير في محل التهمة أو الخيانة فالاعتبار فيه بما هو عليه في الحال، لا بما
كان عليه من قبل.
091
وقال محمد بن سعيد: سمعت أبا مروان وقد وصل إليه رجل من أهل الخيام يطلب في ولد له محبوس متهم بقتل فقال أبو مروان كأنَّك مستكثر لابنك ما قد حبس، ثم قال: كان سليمان بن عثمان يقول: كلُّ من قام عليه شاهد واحد بقتل
كان السجن بيته حتى يموت.
592
6
وقد بلغنا عن غسان الإمام أنّه حبس أناسا من الحدان سنين كثيرة. 593
590 - إغاثة الملهوف السابق. وانظر: الكندي بيان الشرع، ج 29 ص
والماوردي؛ الأحكام السلطانية، ص
591 - إغاثة الملهوف السابق.
358
126
وص 217 فما بعدها
592 - بيان الشرع، ج 29 ص 128 غاية المطلوب في الأثر المنسوب للعلامة الراحل عامر بن خميس المالكي 779 - 781 تحقيق بدر بن سالم العبري. ط الأولى مكتبة الجيل الواعد. معارج الآمال لنور الدين السالمي /6/ 171. المسألة الخامسة في صلاة المسجون" معارج الآمال لنور الدين السالمي 482/ 6، "الأمر الثالث: في صفة الإقامة التي يجب بها التمام"
593 - المالكي السابق. وانظر المراجع أعلاه.