تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٨٢

481

الدعوى والحالة هذه أو عين المدعي المقدار فهل الواجب أداء القدر الذي عينه المدعي أو القدر الكائن وقت الدعوى؟.

فأجاب بأنه حيث ادعى ولد الميت أوّلاً على ورثة الميت ثانياً بأن مورثهم استولى على حصته من أبيه وبينها ومات وهي تحت يده أو تصرف فيها في حياته فإن شهد له شاهدان عدلان أهلان للشهادة بما يطابق دعواه المذكورة قبلت شهادتهما وألزم القاضي ورثة الميت ثانياً بدفع تلك الحصة، وأما إذا لم يبين تلك الحصة فلا تسمع دعواه فإن بينها لكن لم يشهد له شاهدان كذلك حلف ورثة الميت ثانياً على نفي العلم والله سبحانه وتعالى أعلم."609

سكوت القريب أو أحد الزوجين إذا رأى قريبه أو زوجه يبيع شيئاً فإنه اعتراف منه بأنه لا حق له فيه مع أنه ليس هنالك دلالة من الحال ولا ضرورة لدفع الغرر والضرر، وتفريعهم له على ما ذكر بناء على ما هو الاستحسان في الفرع المذكور قطعاً للتزوير الممكن بين الأقارب أكثر من غيرهم والقياس فيه ألا يكون السكوت اعترافاً وأن يكون مفرعاً على مسألة جهاز البنت إذا اختلفا فيه بعد. وسبق في الجزء الخامس أنه لو جهَّز الأبُ ابنته بجهاز من عنده ثم ادعى أنه عارية فالقول قول من يشهد له العرف والبينة بينة الآخر فإنه يفيد أنه لو كان

71.

7.9

فتاوي ابن حجر الہيثمي أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري، شہاب الدين شيخ الإسلام، أبو العباس (المتوفى: 974 هـ) الفتاوى الفقهية الكبرى (369/ 4) 610 - انظر: الزرقاء أحمد بن الشيخ محمد الزرقا. المتوفى 1357 هـ؛ شرح القواعد الفقهية ج:1 ص: 344 وتقدمت مسألة الجهاز في الجزء الخامس في صدقات النساء.