تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٨٤

483

وإذا سكتت زوجة العِنّين فلا يكون سكوتُها مانعا من طلب الفراق ولو أقامت معه سنين ولها طلب التفريق رفعا لضرر البضع مع خلاف في ذلك.

وقد ينسب إلى الساكت قول في غير معرض الحاجة للبيان أو ضرورة دفع الضرر والغرر.

وذلك فيما يبنى من الأحكام على العرف كمسائل الأيمان فمن ذلك ما لو حلف لا يُظهر سرَّ فلان أو ليتكمنَّه، أو حلف لا يدل على فلان فسئل هل كان سره كذا أو هل فلان بمكان كذا فأشار برأسه - أي نعم - أو بيده إلى مكان ما بما يفهم منه جواب السؤال حنث في يمينه.

وكذلك لو حلف لا يستخدم فلاناً فأشار إليه بشيء من الخدمة حنث في يمينه سواء خدمه أو لم يخدمه.

وإنما حنث في جميع ذلك لأن الأيمان تبنى على العرف وهو في العرف يكون بذلك مفشياً سر فلان ومعلماً به.

612

وإذا حلفت ألا تتزوج فزوجها أبوها فسكتت حنثت.

لو حلف المولى؛ لا يأذن له فسكت حنث.

واذا حلف لا ينزل فلانا في داره وهو نازل في داره فرآه فسكت حنث، أما لو قال له اخرج منها فأبى أن يخرج فسكت لم يحنث لأنه أنكر عليه وجوده في داره.

612 - بتصرف انظر: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة المؤلف: د. محمد مصطفى الزحيلي. دار الفكر - دمشق الطبعة: الأولى، 1427 هـ - 6. م ج 1 ص 169 (أحمد بن الشيخ محمد الزرقا [1285 هـ - 1357 هـ] شرح القواعد ص 344.