الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٩٥494
وقد سبق شبهها في الإحرازات في الجزء الأول: لو أمره بإحياء أرض موات فنواها المأمور لنفسه ولم يكن عبدا للأمر ولا وكيلا له ولا أجيرا فلمن تكون؟ هل للأمر؟ أم
للمأمور؟ أم إنْ أشهد أثناء الإحياء بأنه يحيها لنفسه فله وإلا فللآمر؟ خلاف.
ولعل القول بكونها للمأمور هو الراجح، ذلك لأنَّه لا يجب عليه الامتثال، وإن أشهد أثناء الإحياء لنفسه فمن باب أولى تكون لمحييها، أما إن كان المأمور عبدا للأمر أو أجيرا له فهي للأمر على الراجح كما سبق بيانه أعلاه. 621
621 - ينظر العلامة الرباني سعيد بن خلفان الخليلي التمهيد ج 7 ص 285 الناشر مكتبة الشيخ
محمد بن شامس البطاشي ط 1 لسنة 2010 م، وسائر كتب الفقه باب إحياء الموات.
٢٬٩٣٣ / ٤٬٦٢٦
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.