تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٩٧

496

وعكسها لو قال المؤجر لا أرضى إلا بألف فأخذ المستأجر المكان المؤجر بناء على ذلك التخاطب من غير أن يبدي خلافا واستعمله، لزمه الألف الذي تم عليه التخاطب وهكذا فليتأمل ولا يؤخذ الا الحق.

وقد سبق كثير من مسائل الإجارة في الأجزاء السابقة وذلك حسب مناسبة المسألة في الموضع الذي ذكرت فيه، وذلك ما قد يغني عن الإطالة هنا لأن الغرض هنا حجية السكوت إن ثبت ذلك على ما مر بيانه في موضعه.