الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٩٧496
وعكسها لو قال المؤجر لا أرضى إلا بألف فأخذ المستأجر المكان المؤجر بناء على ذلك التخاطب من غير أن يبدي خلافا واستعمله، لزمه الألف الذي تم عليه التخاطب وهكذا فليتأمل ولا يؤخذ الا الحق.
وقد سبق كثير من مسائل الإجارة في الأجزاء السابقة وذلك حسب مناسبة المسألة في الموضع الذي ذكرت فيه، وذلك ما قد يغني عن الإطالة هنا لأن الغرض هنا حجية السكوت إن ثبت ذلك على ما مر بيانه في موضعه.
٢٬٩٣٥ / ٤٬٦٢٦
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.