الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٩٥تطبيقات القواعد الفقهية
293
المسألة السادسة
في عدة المبانة في مرض الموت
المبانة في مرض الموت تعتد عدة الطلاق لا عدة الوفاة؛ ففي النيل وشرحه:- (وَاعْتَدَّتْ عِدَّةَ الطَّلَاقِ لَا الْوَفَاةِ (أَمَّا الْإِرْثُ فَلِأَنَّهُ طَلَّقَهَا إصْرَارًا لَهَا، وَأَمَّا عِدَّةُ الطَّلَاقِ فَلِأَنَّهُ مَاتَ عَنْهَا فِي عِدَّةٍ لَا رَجْعَةً فِيهَا 507
وَإِنْ طَلَّقَهَا طَلَاقًا بَائِنًا وَهُوَ مَرِيضٌ وَقَدْ دَخَلَ بِهَا كَانَ عَلَيْهَا عِدَّةُ الطَّلَاقِ وَلَهَا الْمِيرَاثُ، وَإِنْ كَانَ طَلَاقَا يَمْلِكُ رَجْعَتَهَا فَمَاتَ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا مِنْ الطَّلَاقِ انْتَقَلَتْ إِلَى عِدَّةِ الْوَفَاةِ، وَإِنْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا مِنْ الطَّلَاقِ قَبْلَ أَنْ يَهْلَكَ فَهَلَكَ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهَا الْمِيرَاثُ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا مِنْ
0.1
الْوَفَاةِ .. 508
1 - شرح النيل ج 7 ص 498 بَابٌ فِي طَلَاقِ الْمَرِيضِ وَنَحْوِهِ، والديوان طلاق المريض ص 63. وقد سبق نص الديوان في "المسالة الثانية أن يكون الطلاق بائنا" ص 218 - 219.
2 - مدونة مالك طلاق المريض ج 2 ص 90.