تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٦

قال إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَحِنَّةٌ

صلے

فِي بُطُونِ أُمَّهَتِكُمْ فَلَا تُرَكُوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى (3) النجم.

وأوَّلُ هذا الجزء؛ وهو الكتاب السابع من هذا المشروع الشريف بمشيئة الله تعالى: القاعدة السابعة من قواعد الفقه؛ التي لا يستغني عنها طالب العلم وهي: "يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الإبتداء" أو "البقاء أسهل من الإبتداء" وقد تتداخل الأحكام بينها والتي سبق بحثها من القواعد في كثير من أبواب الفقه والعبد الضعيفُ سيقتصر بمشيئة الله هنا على بيان ما لم يرد قبل في القواعد السابقة، أمَّا ما ورد الكلام عليه في القواعد السابقة فسيكتفي إن شاء الله تعالى؛ بسرده دون تفصيل، مع الإشارة الى سبق الكلام عليه؛ منعا للتكرار، واعترافا بقلة الزاد، ومِنَ الله أستمدُّ العون والتوفيق والهداية إلى خير الطريق، المؤدي إلى رضاه يومَ الضيق، إنه القادرُ على كل شيء. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

وسيشمل الجزء السابع هذا بمشيئة الله؛ المسائل التي سيتم بحثها مع القاعدة الفقهية المعنية بالاستصحاب: "يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الإبتداء" أو يغتفر

في البناء ما لا يغتفر في الإبتداء. أو يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الإبتداء. أو: البقاء أسهل من الإبتداء) أو يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها أو التابع لا يفرد بالحكم عن متبوعه أو: (الدفع أسهل من الرفع

وكلها بمعنى واحد وإن اختلفت ألفاظها.

والمراد بالتابع هنا ما لا يوجد مستقلا بنفسه بل وجوده تابع لوجود غيره فهذا حكمه لا ينفك عن حكم متبوعه.