تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٨

27

قال السهيلي وَهُوَ غريب لم يسبقه إليه أحد في تأويل الحديث 26

قال ابن بركة: وقد نهي عن بيع المنابذة والملامسة ولم يقل: كيف شئتم إلا المنابذة والملامسة، فهذا يدل على أنَّه قد قال بيعوا كيف شئتم إلا ما نهيتكم

عنه من البيوع، والله أعلم.

27

:

"وقد يُحتمل بعض الغرر إذا دعت إليه الحاجة كالجهل بأساس الدار قوة وصلابة وما إلى ذلك، إن لم يبن فيه ضرر على العاقد، وكما إذا باع الشاة الحامل كما مر، والتي في ضرعها لبن فإنه يصح البيع؛ لأن الأساس تابع للظاهر من الدار، ولأن الحاجة تدعو إليه فإنه لا يمكن رؤيته وإنما يتعامل الناس حسب الأوصاف الهندسية المثبتة في الأوراق أن لو وجدت وقد يكون التنفيذ غير صحيح، فما كان من ضرر بسيط مغتفر مع العموم عادة لا يضر بالعقد، بخلاف الجسيم، وكذا القول في حمل الشاة ولبنها ". 28

380

164؛ منہج

وغيرها من كتب اللغة انظر الأعلام للزركلي 1447، الخطيب تاريخ بغداد ج 3 ص. البطاشي، إتحاف الأعيان، 111/ 1 - 112. 26 - حاشية الترتيب لأبي ستة 4 240؛ فما بعدها ط الأولى وزارة التراث. 1402ھ 1982 م، وشرح الجامع الصحيح لنور الدين السالمي 3/ 157، فما بعدها) كتاب مختصر البسيوي ص الطالبين وبلاغ الراغبين لخميس الرستاقي ج 14 ص 13 ط التراث. النيل وشفاء العليل للثميني 2/ 462. شرح النيل للقطب اطفيش 8/ 100؛ فما بعدها شرح الزرقاني محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني على موطأ الإمام مالك 4533. الناشر دار الكتب العلمية سنة النشر 1411 هـ مكان النشر بيروت.

27 - ابن بركة الجامع ج 116/ 1. بتحقيق الباروني.

28 - بتصرف واضح انظر: شرح صحيح مسلم للنووي يحيى بن شرف المتوفى: 676 ه ج 10/ 156. السابق. العراقي طرح التثريب في شرح التقريب 105/ 6. ابن شاهين فتح المنعم شرح صحيح مسلم 195/ 6؛ الصنعاني سبل السلام 3/ 15.