تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٢

41

إذ هو ليس ملكا لحكيم ولا كان ملكا للنبي ل و لا يملكه المشتري للشاة أيضا والله

أعلم.

44

وقوله: "لحكيم" في الموضعين؛ لأن رواية ابن بركة التي اعتمد عليها " .. لحكيم أو عروة البارقي .. "

قال الشافعي (فمن قال له جميع ما اشترى له فإنه بماله اشترى فهو ازدياد مملوك له، قال إنما كان ما فعل عروة من ذلك ازديادا ونظرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فرضي رسول الله له بنظره وازدياده واختار أن لا يضمنه وأن يملك ما ملك عروة بماله ودعا له في بيعه ورأى عروة بذلك محسنا غير عاص ولو كان معصية نهاه عنها ولم يقبلها ولم يملكها في الوجهين معا (قال الشافعي) ومن رضي بأن يملك شاة بدينار فملك بالدينار شاتين كان به أرضى وإنما معنى ما يضمنه إن أراد مالك المال بأنه إنما أراد ملك واحدة وملكه المشتري الثانية بلا أمره ولكنه إن شاء ملكها على المشتري ولم يضمنه

ومن قال هما له جميعا بلا خيار قال إذا جاز عليه أن يشتري شاة بدينار فأخذ شاتين فقد أخذ واحدة تجوز بجميع الدينار فأوفاه وازداد له بديناره شاة لا مؤنة

عليه في ماله في ملكها وهذا أشبه القولين بظاهر الحديث والله أعلم.

(قال الشافعي (والذي يخالفنا يقول في مثل هذه المسألة هو مالك لشاة بنصف دينار والشاة الأخرى وثمن إن كان لها للمشتري لا يكون للأمر أن يملكها أبدا بالملك الأول والمشتري ضامن لنصف دينار .....

2011

44 - ابن بركة الجامع السابق ج 2 ص 125 - 126.

45 - الشافعي الأم ج 3 ص 19 دار الكتب العلمية. باب بيع الفضولي وانظر: الحاوي الكبير (5/ 328) أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الشهير بالماوردي (المتوفى: