الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٠٠تطبيقات القواعد الفقهية
وأجمع المسلمون على أن المشركين لو أكرهوا رجلا على الكفر بالله بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان وله زوجة حرة مسلمة أنها لا تحرم عليه، ولا يكون مرتدا بذلك، والرّدة فرقة بائنة فهذا يقضي على اختلافهم في طلاق المكره.
واختلفوا في حد الإكراه؛ فروى عن عمر بن الخطاب أنه قال: ليس الرجل أمينًا على نفسه إذا أخَفْتَه أو أوثَقْتَه أو ضربته. وقال ابن مسعود ما كلام يدرأ عني سوطين إلا كنت متكلما به، وقال شريح والنخعي: القيد كره، والوعيد كره، والسجن كره. قال ابن سحنون: وهذا كله عند مالك وأصحابه كره والضرب عندهم كره، وليس عندهم في الضرب والسجن توقيت إنما هو ما كان يؤلم من الضرب، وما كان من سجن يدخل منه الضيق على المكره قل أو كثر، فالضيق يدخل فى قليل السجن، وإكراه السلطان وغيره إكراه عند مالك.8
518
1 - شرح صحيح البخاري لابن بطال للحديث كتاب الإكراه وانظر سماحة المفتي المرجع السابق.
298